تنشر الوسط القرار الوزاري بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وبناء على قرار المجلس البلدي والتي نشرته جريدة الكويت اليوم في العدد 1797 السنة الثانية والسبعون والذي غلظ العقوبات على المخالفين وجاء كما يلي
تعدل المادة (التاسعة والثلاثون مكرر) الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2024 على النحو التالي :
مادة (39 مكرر) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر أو في هذه اللائحة يعاقب من تثبت مسئوليته من الملاك أو المشغلين أو المرخص لهم من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، أو أصحاب المكاتب، أو الدور الاستشارية الهندسية، أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين أو الغير بالتضامن أو بالتضامن فيما بينهم حسب الأحوال بالعقوبات التالية:
أولاً: الغرامة التي لا تقل عن (100 دينار) مائة دينار وتقل عن (500 دينار) خمسمائة دينار إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
1 - استخدام مواد بخلاف الشبك الحديدي النافذ للرؤية لتسوير موقع محطات وأبراج الاتصالات.
2 - عدم الالتزام بالارتفاع المقرر لسور موقع محطات وأبراج الاتصالات.
3 - عدم وضع لوحات إرشادية وتحذيرية على الأبنية والمواقع المحتوية على محطات وأبراج الاتصالات.
ثانياً: الغرامة التي لا تقل عن (3000 دينار) ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز (5000 دينار) خمسة آلاف دينار إذا وضع لوحات إعلانية أو دعائية ضمن موقع أو على مباني محطات أو أبراج الاتصالات.
ثالثاً: الغرامة التي لا تقل عن (4000 دينار) أربعة آلاف دينار ولا تجاوز (5000 دينار) خمسة آلاف دينار إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
1 - عدم تسوير موقع محطات وأبراج الاتصالات .
2 - وضع سيارات غير ثابتة في مواقع لم يصدر بشأنها قرار من مدير عام البلدية أو من يفوضه.
رابعاً: الغرامة التي لا تقل عن (9000 دينار) تسعة آلاف دينار ولا تجاوز (10000 دينار) عشرة آلاف دينار مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعاداً إدارياً عن البلاد إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
1 - تنفيذ محطات وأبراج الاتصالات بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها.
2 - تجاوز المساحة المقررة لإقامة محطات وأبراج الاتصالات.
3 - إقامة محطات وأبراج الاتصالات أو الهوائيات في غير المواقع المسموح بها.
4 - عدم الالتزام بالمسافة المطلوبة بين المحطة أو البرج وأقرب نقطة من حدود أبنية السكن الخاص والمدارس ورياض الأطفال ومراكز ذوي الإعاقة والحضانات.
وفي جميع الأحوال يحكم بإزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله ويجوز أن يضاف لتلك العقوبات عقوبة وقف الترخيص لمدة معينة أو سحبه ولا يحول ذلك دون مساءلتهم جزائياً أو مدنياً عند الاقتضاء وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.
يضاف إلى المادة الخامسة والأربعون من القرار الوزاري رقم (206 لسنة 2009) المشار إليه جدول برقم (17) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات اتصالات راديوية عامة لجميع مناطق الكويت المختلفة، المرفق بهذا القرار.
يستبدل الجدول رقم (17) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات اتصالات راديوية عامة لجميع مناطق الكويت المختلفة الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام الجدول المرفق، على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاشتراطات والمواصفات الخاصة لمحطات اتصالات راديوية عامة لجميع مناطق الكويت المختلفة
الهيئة: الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
- محطة اتصالات راديوية عامة: جهاز إرسال أو استقبال أو أكثر أو تكوين مشترك منهما بما في ذلك الأجهزة المساعدة الموجودة في موقع محدد من أجل تقديم خدمات الاتصالات الراديوية أو الراديوية الفلكية أو الإذاعية، والأجهزة المساعدة ويستثنى منها محطات الاتصالات الراديوية العامة صغيرة الحجم بموجب شروط وضوابط الهيئة.
- أبراج الاتصالات: أبراج تتكون من دعامات حديدية شبكية مترابطة أو أحادية تركب عليها أجهزة بث واستقبال الترددات اللاسلكية (هوائيات) ومتصلة بمحطات تقوية صغيرة مجاورة لها لتشغيل أجهزة بث واستقبال الترددات اللاسلكية للهواتف النقالة وتركب على الأبنية أو على سيارات غير ثابتة أو ضمن مواقع مخصصة من البلدية تستوعب أكثر من مقدم خدمة.
- الهوائي: أي جهاز بث أو استلام خارجي مثبت على برج أو مبنى أو هيكل يستخدم في الاتصالات التي تبث أو تلتقط موجات كهرومغناطيسية أو إشارات رقمية أو تناظرية أو ترددات راديو (ما عدا إشارات الرادار) أو إشارات لاسلكية أو أي إشارات اتصالات أخرى.
- المرخص له: الشخص الذي يرخص له من الهيئة لتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للجمهور أو يرخص له بإدارة أو إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات أو خدمة الإنترنت لتوفير خدمات الاتصالات للجمهور، يشمل مقدمي المعلومات أو المحتوى التي تقدم بواسطة شبكة الاتصالات.
- المشغل: مزود خدمات الاتصالات المرخص له من الهيئة لإنشاء وتشغيل شبكات اتصالات عامة.
- محطة صغيرة الحجم: محطة الاتصالات الراديوية العامة الصغيرة وتتضمن الهوائي الذي يوفر تغطية أصغر من المحطة كبيرة الحجم ويتم إقامتها داخل المباني وفق شروط وضوابط الهيئة ووزارة الصحة.
ثانياً: يسري أحكام هذا الجدول على جميع محطات الاتصالات الراديوية وأبراج الاتصالات والهوائيات التي تقام بالدولة لجميع الأغراض أياً كانت الجهة التي تقيمها ويستثنى من ذلك المحطات التابعة لشبكة الأمن الوطني -وزارة الدفاع -وزارة الداخلية -الحرس الوطني -قوة الإطفاء العام) والمحطات صغيرة الحجم المستثناة بموجب شروط وضوابط الهيئة.
إذا كانت المحطات والأبراج التابعة لشبكة الأمن الوطني مطلوب إقامتها على أملاك الدولة يتم التقدم بطلب للبلدية لتخصيص الموقع لهذا الغرض ويعرض الطلب على المجلس البلدي لإصدار قراره بشأنه وفقاً لأحكام المادة (22) من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت.
1 - يجوز إقامة محطات وأبراج الاتصالات بكافة أنواعها على المواقع التالية وفق الشروط والضوابط الواردة بهذا الجدول:
أ- أراضي القسائم والمباني التجارية والمنتجعات السياحية.
ب- أراضي القسائم والمباني التابعة للوزارات والهيئات الحكومية.
ج- أراضي قسائم ومباني المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة وما في حكمها وفقاً لاشتراطات وزارة الصحة.
د- أراضي القسائم والمباني المخصصة للاستعمال الصناعي وللاستعمال الحرفي الخدمي والحرفي الخدمي التجاري.
هـ- أراضي القسائم والمباني والحدائق التابعة للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية أو الخاضعة لإشرافها.
و- أراضي القسائم والمباني الترفيهية والأسواق.
ز- أراضي والمباني التابعة للشئون (صالات الأفراح- الجمعيات التعاونية- جمعيات النفع العام وما في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوسط الكويتية
