لائحة جديدة تعيد رسم خريطة العمل التعاوني. تنظيم شامل من التوظيف إلى التعاقدات يتضمن حوكمة ورقمنة ورقابة مشددة منصة إلكترونية موحدة لإدارة ومتابعة الإجراءات والتعاملات ذات الأثر المالي أو التعاقدي

- منصة إلكترونية موحدة لإدارة ومتابعة الإجراءات والتعاملات ذات الأثر المالي أو التعاقدي

- استحداث نظام مزايا لغير المساهمين بضوابط مالية وإلكترونية... ولا مهرجانات تسويقية إلا بموافقة الوزارة

- إلزام الجمعيات بمبادئ حسن التسيير والشفافية وتكافؤ الفرص وتعزيز المنافسة ومنع تعارض المصالح

- 4 لجان دائمة يشارك كل عضو مجلس إدارة في واحدةٍ منها على الأقل وبحد أقصى لجنتان

- باستثناء «الإشرافية»... لا تتجاوز نسبة الرواتب 6 في المئة من المبيعات

- المتقدم للوظائف الإشرافية... كويتي وحسن السيرة وغير متقاعد ويجتاز القبول والمقابلة

- كل جمعية ملزمة بتعيين مدقق داخلي كويتي يحمل مؤهلاً جامعياً في المحاسبة وخبرةً 10 سنوات

- موافقة كتابية مسبقة من الوزارة قبل أي مناقصة تتجاوز 2500 دينار

- سداد مستحقات الموردين خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء شهر التوريد للسلع سريعة الدوران والمنتج الوطني اعتمدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، لائحةً جديدةً لتنظيم العمل التعاوني، بموجب قرار وزاري لسنة 2026، في خطوةٍ تستهدف إعادة ضبط منظومة الجمعيات التعاونية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتشديد الرقابة المالية والإدارية على أعمالها وتعاقداتها واستثماراتها.

وتسري أحكام اللائحة على الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية، في حدود ما يتوافق مع طبيعة عملها وأنظمتها الأساسية، مع إلغاء لائحة تنظيم العمل التعاوني السابقة الصادرة عام 2021، وقرار ضوابط رحلات العمرة للجمعيات التعاونية الصادر عام 2022، وكل نص يتعارض مع القرار الجديد.

التحول الرقمي

وتفتح اللائحة باباً واسعاً أمام التحول الرقمي في العمل التعاوني، إذ نصت على إنشاء منصةٍ إلكترونيةٍ موحدةٍ لإدارة ومتابعة الإجراءات والتعاملات الخاضعة لها، على أن تلتزم الجمعيات بتوثيق جميع الإجراءات والقرارات ذات الأثر المالي أو التعاقدي في السجلات المعتمدة، مع حظر الاطلاع على بيانات أي جمعية أو مورد آخر، وقصر صلاحيات كل طرف على نطاق عمله وتعاقده.

وحددت اللائحة فترةً انتقاليةً لإنشاء المنصة وتشغيلها لا تتجاوز 6 أشهر من بداية سريانها، على أن تتولى إدارات قطاع التعاون خلال المدة ذاتها تحديث النظام المحاسبي الموحد، وإصدار الأدلة الإرشادية الخاصة بالمشاريع والمنشآت والاستثمار والرقابة والتفتيش والتدقيق والمراجعة، وإعداد العقود النموذجية ونشرها عبر المنصة.

وفي إطار الحوكمة، ألزمت اللائحة الجمعيات بمبادئ حسن التسيير والشفافية وتكافؤ الفرص وتعزيز المنافسة ومنع تعارض المصالح في جميع أعمالها وأنشطتها وتعاقداتها، بما يعكس توجهاً واضحاً نحو نقل العمل التعاوني من الإدارة التقليدية إلى إدارةٍ أكثر انضباطاً وتوثيقاً ورقابة.

مجالس الإدارة

ونظّمت اللائحة عمل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، إذ أوجبت تشكيل 4 لجان دائمة هي لجنة المشتريات والتسويق، ولجنة الشؤون المالية والإدارية، ولجنة الخدمات الاجتماعية، ولجنة الفروع المستثمرة والمشروعات الصغيرة، على أن يشارك كل عضو مجلس إدارة في لجنةٍ واحدةٍ على الأقل وبحد أقصى لجنتين.

وشددت على ضرورة توثيق أعمال مجلس الإدارة واللجان، من خلال محاضر اجتماعات مضبوطة، وتسجيل اجتماعات مجلس الإدارة بالصوت والصورة، مع المحافظة على سرية التسجيلات، وتزويد الوزارة بنسخةٍ إلكترونيةٍ منها كل 3 أشهر.

التوظيف

وفي ملف التوظيف، أوجبت اللائحة على الجمعيات اتباع سياسة تعيين رشيدة، بحيث يقتصر التعيين على الحدود اللازمة لأداء أعمال الجمعية وفق احتياجاتها الفعلية، وألا تتجاوز نسبة الرواتب، عدا الوظائف الإشرافية، 6 في المئة من المبيعات، مع إمكان تجاوز هذه النسبة في حال افتتاح أفرع جديدة.

كما ألزمت الجمعيات بإخطار الوزارة بالوظائف الإشرافية الشاغرة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ شغورها، على أن يتم التعيين فيها وفق ضوابط الوزارة، ومن خلال منصة «فخرنا» لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، مع اشتراط أن يكون المتقدم للوظائف الإشرافية كويتي الجنسية، حسن السيرة، غير متقاعد، وأن يجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

وحددت اللائحة سلماً واضحاً للوظائف الإشرافية، يشمل المدير العام ونائب المدير العام ورئيس القسم، من حيث المؤهلات والخبرات والرواتب والبدلات والعلاوات السنوية، كما ألزمت كل جمعية بتعيين مدقق داخلي كويتي الجنسية، يحمل مؤهلاً جامعياً في المحاسبة وخبرةً لا تقل عن 10 سنوات، على أن يكون متفرغاً وغير متقاعد، وله حق الاطلاع على جميع السجلات والمستندات دون قيد.

التعاقدات

وفي التعاقدات والمشاريع، أوجبت اللائحة الحصول على موافقةٍ كتابيةٍ مسبقةٍ من الوزارة قبل طرح أي مسابقات أو مناقصات أو ممارسات أو اعتماد عروض أسعار تتعلق بالأعمال الإنشائية ومشاريع الأنظمة الآلية وأنظمة المراقبة الأمنية وعقود التوريد والتركيب والصيانة والاستشارات الهندسية، متى بلغت قيمتها أو فاقت 2500 دينار.

كما منعت تجزئة الأعمال والمشاريع متى كانت تشكل في مجموعها مشروعاً واحداً أو وحدةً هندسيةً متكاملةً، وألزمت الجمعيات بالإعلان عن المشاريع عبر المنصة، واعتماد الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية عند طلب الوثائق، بدلاً من التقديم الورقي متى كان ذلك متاحاً.

ونصت اللائحة على أن يتم فض العطاءات في مقر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بحضور ممثل الجمعية، مع الإعلان المسبق عن مكان وزمان فض العطاءات ودعوة مقدمي العروض، وتسجيل عملية الفض بالصوت والصورة، وحفظ التسجيلات لمدةٍ لا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الراي

منذ 8 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 3 ساعات
منذ 7 ساعات
صحيفة القبس منذ 8 ساعات
صحيفة السياسة منذ 7 ساعات
صحيفة الوطن الكويتية منذ 14 ساعة
شبكة سرمد الإعلامية منذ ساعتين
صحيفة السياسة منذ ساعتين
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 12 ساعة
صحيفة الوطن الكويتية منذ 10 ساعات
صحيفة الوطن الكويتية منذ ساعتين