أصدرت هيئة أسواق المال، اليوم، قرارها رقم 95 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام الكتاب الأول والكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما الخاصة بتعريف «المسوق» ومتطلبات ترخيص لنشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية.
ويهدف تعديل تعريف «المسوق» ليشمل مستشار الاستثمار، وذلك بناء على تعديل المادة (5-2-1) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
