أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 126 لسنة 2026 بشأن اعتماد علامات دمغ السبائك الذهبية والفضية، والمشغولات، والأصناف نصف المشغولة المعدة للتصدير إلى الخارج، وذلك في إطار تنظيم عمليات دمغ المعادن الثمينة وضمان مطابقتها للمعايير المعتمدة.
ونصت المادة الأولى من القرار على تحديد علامات دمغ السبائك الذهبية والفضية، والأصناف المشغولة، والأصناف نصف المشغولة المعدة للتصدير، وفقًا للجدول المرافق للقرار، بما يحدد العلامات الرسمية المستخدمة لتمييز هذه المنتجات.
وتُعد أرقام الدمغة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام



