أقرت المملكة جواز تقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة والموقعة على منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك استثناءً من بعض أحكام نظام إيرادات الدولة، ضمن إجراءات وضوابط يعتمدها وزير المالية، في خطوة تنظم آلية سداد هذه الغرامات عبر مسار إجرائي محدد يبدأ بطلب من المنشأة وينتهي بقرار من وزارة المالية.
يقضي القرار، الذي نُشر اليوم بالجريدة الرسمية أم القرى، بأن يعتمد وزير المالية، خلال 14 يومًا من تاريخ الموافقة على البند، القواعد المنظمة لتقسيط الغرامات، على أن تتقدم المنشأة الراغبة في الاستفادة من هذا الإجراء بطلب إلى الجهة التي أوقعت عليها الغرامة.
كما أجاز القرار إعادة تقديم الطلب حتى إذا كانت المنشأة قد تقدمت بطلب سابق لم تتم الموافقة عليه قبل نفاذ القرار، شريطة أن يكون الطلب الجديد وفق الأحكام المنظمة الواردة فيه.
وبعد استلام الطلب، تتولى الجهة المختصة دراسته وفق القواعد المعتمدة، ثم ترفع ما تنتهي إليه إلى وزارة المالية خلال 10 أيام من تاريخ ورود الطلب، على أن تتولى الوزارة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ استلامه، بما يحدد بصورة واضحة المسؤوليات والمهل الزمنية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
