أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد الـمنعم العودات، أن التعديلات التشريعية الأخيرة في الـمادة (22) من قانون الـملكية العقارية الـمتعلقة بتملك العقارات لم تأت بجديد جوهري يمس أصل الحق في التملك، وإنما جاءت لضبط الـممارسات وفرض رقابة أكثر فاعلية على تغيير غاية التملك، لا سيما للأشخاص الـحكميين وغير الأردنيين.
وأوضح العودات، خلال الـمناقشات النيابية، أن الـمادة (152/ أ) تعالج حالات عدم قيام الـمستثمر بتنفيذ الـمشروع الذي تملك العقار من أجله، عبر فرض غرامة مالية بنسبة 2% في حال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري
