أوضحت نقابة المحامين النظاميين الأردنيين الجدل الذي أثير أخيرا حول السماح لأبناء الأردنيات بالالتحاق بمعهد تدريب المحامين، مؤكدة أن النظر في طلبات التسجيل يخضع لأحكام قانون نقابة المحامين والأنظمة والتعليمات الناظمة.
وقالت النقابة إن مجلس النقابة هو صاحب الصلاحية في النظر بطلبات التسجيل، استنادا إلى المادة (93) من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972، التي تمنح المجلس اختصاص النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بشأن قبولها أو رفضها.
وأشارت إلى أن القانون يشترط في طالب التسجيل في سجل المحامين أن يكون متمتعا بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل، باستثناء من كان متمتعاً بجنسية إحدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية، شريطة ألا تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات.
وبينت النقابة أن المادة (9) من القانون نظمت كذلك شروط تسجيل المحامي الأستاذ أو المحامي المتدرب من حملة جنسية إحدى الدول العربية، ومن بينها أن يكون متمتعا بهذه الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، إضافة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري
