ما حكم استخدام حليب الحمار في تصنيع مادة الصابون؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب

وكان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام كالتالي:ما حكم استخدام حليب الحمار في تصنيع مادة الصابون، للمساعدة في علاج عدة أمراض جلدية كالأكزيما وتصبغات الجلد وترميم الحروق، علماً بأن الصيغة الكيميائية للحليب تتغير بعد إضافة مادة هايدروكسيد الصوديوم على التركيبة، ولا يبقى منه ما يسمى بمادة الحليب؟.

وقالت الإفتاء في ردها على السؤال:"الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نصّ جمهور الفقهاء على نجاسة لبن أنثى الحمار الأهلي وحرمة استعماله تبعاً لحرمة لحمه، لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ) رواه البخاري.

يقول الإمام النووي رحمه الله: "لحم الحمر الأهلية حرام عندنا، وبه قال جماهير العلماء من السلف والخلف، قال الخطابي: هو قول عامة العلماء". [المجموع شرح المهذب 9 /16].

ويعتبر لبنها نجساً كذلك تبعاً لحكم أكلها، قال الإمام النووي رحمه الله: "حكى الدارمي في آخر كتاب السلم في لبن الأتان ونحوها ثلاثة أوجه، الصحيح أنه نجس لا يجوز بيعه" [المجموع شرح المهذب 2/ 569].

وأمّا التداوي به؛ فقد أجاز العلماء التداوي بالنجس غير الخمر عند الحاجة، بشرط أن لا يوجد بديل طاهر للعلاج، جاء في [مغني المحتاج 5 / 518]: "تنبيه: محلّ الخلاف في التداوي بها بِصرفِها، أما الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه، فيجوز التداوي به عند فقد ما يقوم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من وكالة أنباء سرايا الإخباريه

منذ ساعة
منذ 3 ساعات
منذ 17 دقيقة
منذ ساعتين
منذ 3 ساعات
منذ 4 ساعات
موقع الوكيل الإخباري منذ 4 ساعات
وكالة عمون الإخبارية منذ 12 ساعة
وكالة عمون الإخبارية منذ 23 ساعة
صحيفة الدستور الأردنية منذ 5 ساعات
خبرني منذ 5 ساعات
وكالة عمون الإخبارية منذ 18 ساعة
خبرني منذ 4 ساعات
خبرني منذ ساعة