اعتمدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، في إطار تنظيم النشاط ورفع مستوى السلامة البحرية، وضبط أعمال المنشآت والفنيين العاملين في هذا المجال، وضمان تنفيذ أعمال الفحص والصيانة والإصلاح وإعادة الاعتماد وفق المتطلبات الفنية المعتمدة والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة والمنظمة الدولية ذات العلاقة.وحددت اللائحة منظومة متكاملة للترخيص وممارسة النشاط، شملت شروطًا فنية وإدارية ومهنية ملزمة للمنشآت، ومتطلبات خاصة بتأهيل الفنيين واعتمادهم، إلى جانب ضوابط دقيقة لاستخدام قطع الغيار وأدوات القياس والفحص، وحفظ السجلات والبيانات، ومتابعة جودة الأعمال، فضلًا عن تحديد المسؤوليات النظامية للمنشآت والأفراد، وفرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف ريال على بعض المخالفات، فيما تبلغ الغرامة الأساسية لعدد من المخالفات 5 آلاف ريال.وتستهدف اللائحة تعزيز موثوقية أعمال الفحص والصيانة والإصلاح التي تخضع لها معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، بما يضمن جاهزيتها لأداء وظائفها عند الحاجة، ويرفع مستوى السلامة على متن السفن، ويحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات، ويعزز الالتزام بالمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها في المملكة.**media[3108547]**5 آلاف ريال لممارسة النشاط دون ترخيصونصت اللائحة على فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال على المنشأة التي تمارس النشاط دون الحصول على ترخيص، أو تمارس النشاط من خلال فرع غير حاصل على الترخيص اللازم.وتشمل الغرامة كذلك المنشآت التي تستمر في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص دون تجديده خلال المدة النظامية المسموح بها، إضافة إلى حالات تغيير مقر ممارسة النشاط أو تعديل الكيان القانوني للمنشأة دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.تقرر فرض غرامة قدرها 5 آلاف ريال عن كل عامل مخالف يمارس النشاط دون الحصول على بطاقة فني صادرة من الهيئة، بما يعزز اشتراط وجود كوادر فنية مؤهلة ومعتمدة لتنفيذ الأعمال المرتبطة بمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.وتشمل العقوبات أيضًا عدم استيفاء متطلبات ومعايير نظام الجودة، أو التنازل عن الترخيص للغير دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة، أو ممارسة المتنازل إليه للنشاط قبل إتمام إجراءات نقل الترخيص رسميًا إليه.5 آلاف ريال عن كل إخلال بالتزامات المنشأةوحددت اللائحة غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال عن كل التزام لا تقوم المنشأة بتنفيذه من الالتزامات الواردة في المادة «12»، في إطار تشديد الرقابة على جودة الأعمال الفنية والإدارية المرتبطة بالنشاط.وتطبق الغرامة كذلك في حال تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة للحصول على الترخيص، أو عدم حفظ السجلات والبيانات المطلوبة وإتاحتها عند طلب الهيئة أو هيئات التصنيف المفوضة منها.**media[3108546]**يعاقب بالغرامة نفسها كل سفينة ترفع علم المملكة وتستعين بمركز أو منشأة أجنبية خارج المملكة بالمخالفة للمتطلبات والاشتراطات المحددة في اللائحة.10 آلاف ريال لتعطيل أعمال الرقابة والتفتيشوشددت اللائحة العقوبة على من يعطل أو يعوق عمل مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهامهم الرقابية والميدانية، حيث تصل الغرامة في هذه الحالة إلى 10 آلاف ريال سعودي.ترخيص رئيسي لمدة 3 سنواتوبموجب اللائحة، يصدر الترخيص الرئيسي من الهيئة باسم المنشأة لمدة 3 سنوات، ولا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة إيقافه.وألزمت اللائحة المنشأة بالحصول على ترخيص فرعي لكل فرع تمارس من خلاله النشاط، على أن ترتبط صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.وأكدت أن شروط الترخيص تعد ملازمة لسريانه، وفي حال فقد أي شرط من شروطه يتم إيقاف الترخيص إلى حين استكمال الشرط أو تصحيح المخالفة.وفي حال عدم استكمال الشرط أو تصحيحه خلال مدة 15 يومًا من تاريخ إيقاف الترخيص، يجوز للهيئة إلغاء الترخيص.اشتراط فنيين معتمدين ومعدات متخصصةووضعت اللائحة عددًا من الشروط الأساسية التي يتعين على المنشأة استيفاؤها للحصول على ترخيص ممارسة النشاط، يأتي في مقدمتها توظيف فنيين حاصلين على شهادة اعتماد صادرة من الشركة المصنعة أو من منشأة حاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط.وتشترط توفير المعدات الكافية في مقر المنشأة، بما في ذلك المعدات المتخصصة التي تنص عليها تعليمات الشركة المصنعة، على أن تشمل المعدات المحمولة المطلوبة لتنفيذ الأعمال على ظهر السفينة.وألزمت المنشأة المرخصة بتوفير تعليمات الشركة المصنعة الخاصة بكل نوع من معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية التي تمارس النشاط عليها، على أن تكون تلك التعليمات شاملة ومحدثة ومتوافقة مع متطلبات الشركة المصنعة أو المدونة أو القرارات المعمول بها في المملكة أو الصادرة عن المنظمة ذات العلاقة.**media[3108550]**نظام جودة متوافق مع ISO 9000ومن أبرز الاشتراطات التي تضمنتها اللائحة وجود نظام جودة متوافق مع أحدث إصدار من سلسلة المواصفات القياسية الدولية ISO 9000 وتعديلاتها.ويجب أن يغطي نظام الجودة مجموعة من العناصر الأساسية، من بينها وجود مدونة سلوك للموظفين المشاركين في النشاط، وصيانة ومعايرة أدوات القياس والمقاييس، إلى جانب إعداد برامج تدريب للعاملين.يشمل النظام آليات للإشراف والتحقق من الالتزام بالإجراءات التشغيلية، وتسجيل المعلومات والإبلاغ عنها، وإدارة الجودة في الفروع والوكالات، وتنظيم الأعمال التحضيرية للنشاط.وتشمل متطلبات الجودة كذلك إجراء مراجعة دورية لإجراءات سير العمل، ومعالجة الشكاوى والإجراءات التصحيحية، وإصدار الوثائق وحفظها ومراقبتها بما يضمن سهولة الرجوع إليها والتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة.مستندات متعددة للحصول على الترخيصوأوضحت اللائحة أن المنشأة الراغبة في الحصول على الترخيص تتقدم بطلبها عبر القنوات المعتمدة لدى الهيئة، وفق النموذج الإلكتروني المعتمد، مع إرفاق عدد من الوثائق والمستندات.وتشمل المستندات المطلوبة سجلًا تجاريًا ساري المفعول للمنشأة يتضمن النشاط، وترخيصًا صادرًا من الجهة المختصة للشركات أو المؤسسات الأجنبية، على أن يكون ساري المفعول.يتعين تقديم بيان بالعاملين الفنيين في المنشأة ومؤهلاتهم ووثائق اعتمادهم، إلى جانب وثيقة تثبت حصولهم على الخبرة أو التدريب على معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية ذات الصلة بالنشاط.وتشترط اللائحة كذلك تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي المسؤولية المهنية والمخاطر التشغيلية الناشئة عن ممارسة النشاط، بما في ذلك الأضرار التي قد تلحق بالسفن أو الأطراف ذات العلاقة نتيجة الأخطاء أو الإهمال أو التقصير الفني أثناء تنفيذ الأعمال، على أن تكون التغطية صادرة عن شركة مرخص لها من الجهة ذات العلاقة.وتتضمن المستندات المطلوبة أيضًا قائمة تفصيلية بأنواع ونماذج المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية المراد ممارسة النشاط عليها، وشهادة اعتماد مقدم خدمة معتمد ASP صادرة عن هيئة التصنيف أو الشركة المصنعة لمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، فضلًا عن العنوان الوطني للمنشأة وأي مستندات أخرى تطلبها الهيئة.**media[3108545]**تجديد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
