صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تعليمات عنوان البريد الرقمي لسنة 2026، الصادرة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (62) من قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتعرف التعليمات عنوان البريد الرقمي بأنه عنوان رقمي يتضمن صندوق بريد رقميا، معرفا برقم وطني وغير مكرر لصاحب العنوان، فيما يهدف إلى استقبال التبليغات الرسمية والمراسلات والإشعارات والطرود البريدية.
وبحسب التعليمات، يقدم طلب الحصول على الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمشغل البريد العام، أو عبر تطبيق "سند" ومنصة "سند"، وتشمل إجراءات الحصول على الخدمة إلكترونيا إدخال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري
