أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارا وزاريا، بتحديد فترة حظر صيد وجمع الصفيلح وحيازته وتداوله والتعامل فيه. وبحسب المادة الأولى تقرر، يحظر صيد وجمع الصفيلح من تاريخ العمل بهذا القرار ولغاية الأول من شهر نوفمبر من عام ٢٠٢٧م. كما يحظر حيازة الصفيلح أو تداوله أو التعامل فيه خلال فترة الحظر المشار إليها، ويشمل الحظر كافة عمليات النقل والبيع والشراء والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من عمليات، وكذلك حيازة أدوات ومعدات استخراج الصفيلح أيا كان نوعها على قوارب وسفن الصيد أو بالقرب من المواقع الساحلية ومواقع الصيد خلال فترة الحظر. ويستثنى من الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار كميات الصفيلح المصادة بصورة مشروعة قبل تاريخ العمل به، ويكون التعامل في هذه الكميات بما في ذلك تصديرها، بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن، وفق المادة الثانية من القرار.
هذا المحتوى مقدم من عصب عُمان
