- مصادقة ثنائية لأصحاب الأجور حتى 300 دينار وكل سحب أو تحويل أو دفع بـ 25 ديناراً
- تحديث تصنيف المستفيد مصرفياً عند ثبوت أي تغيير في أجره
- فحص بيانات «اعرف عميلك» والقنوات المستخدمة في العمليات ذات الصلة
- مراجعة عمليات عكس الأجور أو ردها والتحقق من أسبابها ومستنداتها
- عدم جواز حرمان المرصود من أجره أو تقييد حقه دون سند قانوني
- سجل إلكتروني متكامل يوثق جميع عمليات التصعيد والإغلاق
- مؤشرات اشتباه:
- تكرار سحب أو تحويل 80 % من الأجر خلال 72 ساعة
- معاملات متشابهة لـ 5 عاملين أو 20 % من المستفيدين خلال دورة الأجور
- تحويل 50 % أو أكثر من الأجر لصاحب العمل أو طرف مرتبط به خلال 72 ساعة
- تحويل 5 مستفيدين أو أكثر لدى صاحب العمل من أجورهم لمستفيد مشترك بثلاثة أيام
- سحوبات من صراف آلي أو موقع مصرفي واحد لعدد غير معتاد في فترة قصيرة بمجرد أن أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة تدشين منظومة للربط الإلكتروني مع بنك الكويت المركزي للتحقق من صرف الرواتب، من خلال منصة مركزية معتمدة لمتابعة عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص من خلال البنوك المحلية، لم يخل نقاش متخصص أو عام من أسئلة مترابطة فنياً وإجرائياً ومنطقياً، تتعلق بكيفية التحقق مصرفياً ورقابياً مما إذا كان دفع الراتب مستحقاً أم صورياً؟
باختصار كيف يميز مصرفياً صرف الشخص المسجل بملف صاحب العمل، عن سحوبات مناديب الشركات؟
وفي هذا الخصوص حدد «المركزي» للبنوك الإجراءات الواجب الالتزام بها لتعزيز فعالية نظام الكويت لدفع الأجور «KWPS» والذي تم إطلاقه 28 سبتمبر الماضي، فيما منح البنوك مهلة 3 أشهر من تاريخ إطلاق النظام، لاستكمال تسجيل بيانات أصحاب العمل في النظام، فيما يتعين على كل بنك تقديم تقرير شهري من خلال «KWPS»، في موعد أقصاه يوم العمل الخامس من الشهر التالي لشهر دفع الأجور.
توحيد الإجراءات
ولتعزيز تحقق البنوك من هوية المستفيد والتأكد من موافقته على العمليات المنفذة على حسابه، والحد من مخاطر استخدام الحسابات المصرفية أو أدوات الدفع المرتبطة بها من قبل صاحب العمل أو أي طرف آخر دون علم المستفيد أو موافقته، تم توحيد إجراءات البنوك بإجراء مصادقة ثنائية قد تضم على الأرجح بصمة الوجه وكلمة مرور لمرة واحدة «OTP»، بما يعزّز تمكين المستفيد من الانتفاع الفعلي بالأجر بعد إيداعه في حسابه.
وتشمل المصادقة الثنائية، المستفيدين الذين لا يتجاوز أجرهم الشهري 300 دينار، ويُعتد في تحديد الفئة المشمولة بالأجر الشهري وفقاً لأحدث بيانات الأجور الموثقة والمتاحة لدى البنك، دون الاعتداد برصيد الحساب المصرفي أو قيمة تحويل منفرد، مع التزام البنك بتحديث تصنيف المستفيد عند ثبوت أي تغيير في أجره الشهري.
عملية السحب
ويتوجب مصرفياً تطبيق متطلبات المصادقة الثنائية على كل عملية سحب أو تحويل أو دفع تبلغ قيمتها 25 ديناراً أو أكثر، ينفذها المستفيد من الحساب المصرفي المخصص لتسلّم أجره، أو باستخدام أدوات الدفع المرتبطة بذلك الحساب، وذلك أياً كانت القناة المصرفية المستخدمة، على أن يُراعى في هذا الشأن أن حد 300 دينار يتعلق بالأجر الشهري للمستفيد لتحديد الفئة المشمولة بالإجراء، بينما يتعلق حد 25 ديناراً بقيمة العملية الواحدة الخاضعة للمصادقة، ولا يتطلب قيد الأجر الوارد إلى حساب المستفيد إجراء المصادقة الثنائية.
وحول آلية تنفيذ المصادقة الثنائية، سيكون باستخدام البنوك عاملين من فئتين مختلفتين من عوامل التحقق الأولية، دون الاكتفاء بالمصادقة التي تتم عند التسجيل أو الدخول الأولي إلى القنوات المصرفية، ويجب إجراء المصادقة عند تنفيذ كل عملية تبلغ 25 ديناراً أو أكثر، وذلك للتحقق من موافقة المستفيد على العملية ذاتها، كما يتعين إظهار البيانات الأساسية للعملية للمستفيد قبل تأكيدها، بما يشمل نوع العملية ومبلغها والجهة المستفيدة، حسب طبيعة العملية المنفذة.
حماية الوسائل
ولحماية وسائل المصادقة الثنائية، تتطلب فعاليتها أن تكون وسائل التحقق مرتبطة بالمستفيد شخصياً، وأن يكون قادراً على استخدامها وإتمام إجراءات المصادقة بنفسه، ومن ثم، يتعين على البنوك التحقق من صحة بيانات الاتصال ووسائل المصادقة عند تسجيلها أو تعديلها أو استعادتها، وعدم الاكتفاء بالبيانات المقدمة من صاحب العمل دون التحقق منها مباشرة مع المستفيد من خلال قنوات مناسبة ومعتمدة، مع التدقيق على أي حساب مصرفي يُستخدم مباشرة أو غير مباشرة لتمرير الأجر أو جزء منه، وصولاً إلى صاحب العمل أو أي طرف مرتبط به.
ولا يُعد نجاح المصادقة، بمفرده، دليلاً على انتفاء الاشتباه أو عدم تعرض المستفيد لضغوط أو تأثيرات تدفعه إلى إعادة أجره كلياً أو جزئياً، وبناءً عليه، تظل البنوك ملتزمة برصد وفحص والإبلاغ عن مؤشرات الاشتباه وفقاً لهذه الإجراءات، بما في ذلك العمليات التي تقل قيمتها عن 25 ديناراً.
ونوه «المركزي» إلى عدم جواز اعتبار قيام المستفيد بسحب أجره نقداً، كلياً أو جزئياً، مؤشراً كافياً بمفرده على وقوع الدفع الصوري، ما لم تقترن بذلك مؤشرات أو قرائن إضافية تدعم الاشتباه، فيما أكد على عدم جواز تأخير قيد الأجر في حساب المستفيد أو تقييد حقه في استخدام الأموال المودعة في حسابه لمجرد ظهور مؤشر اشتباه يتعلق بالدفع الصوري، ما لم يستند ذلك إلى سند قانوني يجيز اتخاذ هذا الإجراء، مع مراعاة طبيعة المستفيد ومستوى دخله وسلوكه المالي المعتاد عند تقييم العمليات، إذ قد يمثل السحب النقدي المباشر أو التصرف السريع في الأجر سلوكاً طبيعياً لبعض شرائح المستفيدين الفعليين.
حدود استرشادية
وعند تصميم أنظمة الرصد وتقييم حالات الاشتباه والإبلاغ عنها، دون اعتبارها حكماً نهائياً على الحالة، تسترشد البنوك بـ:
1 - سحب أو تحويل 80 % أو أكثر من قيمة الأجر خلال 72 ساعة من تاريخ قيده، متى تكرر ذلك خلال دورتين من آخر 3 دورات أجور.
2 - تحويل 50 % أو أكثر من قيمة الأجر إلى حساب صاحب العمل أو إلى حساب طرف مرتبط به خلال 72 ساعة من تاريخ قيد الأجر، أو خلال فترة زمنية أخرى يقررها البنك.
3 - تحويل 5 مستفيدين أو أكثر لدى صاحب العمل ذاته مبالغ من أجورهم إلى حساب مستفيد مشترك خلال 72 ساعة من تاريخ قيد الأجور، أو خلال فترة زمنية أخرى يقررها البنك.
4 - تنفيذ عمليات سحب من جهاز صراف آلي أو موقع مصرفي واحد من قبل عدد أو نسبة غير معتادة من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
