مرسومان سلطانيان بإصدار نظامي صندوقي الحماية الاجتماعية وتقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية

تؤول إلى «الحماية الاجتماعية» مهام واختصاصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات لصناديق التقاعد و«التأمينات الاجتماعية» مع تسوية الفارق بين نسب التمويل

صندوق الحماية الاجتماعية خلفا قانونيا عاما وكاملا للصناديق والهيئة والبرامج المنصوص عليها .. وتلغى جميع صناديق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصَّاهما:

مرسوم سُلطاني رقم (50/ 2023) بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (45/ 80) بإنشاء صندوق تقاعد شُرطة عُمان السُّلطانية،

وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (50/ 80) بتأسيس شركة تنمية نفط عُمان محدودة المسؤولية، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العُمانيين الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (26/ 86)، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (72/ 91)، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (3/ 93) بإنشاء صندوق تقاعد الحرس السُّلطاني العُماني، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (6/ 93) بإنشاء صندوق تقاعد المكتب السُّلطاني، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (87/ 93) بإنشاء صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (7/ 94) بإنشاء صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (101/ 94) بإنشاء صندوق تقاعد قوة السُّلطان الخاصة، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (31/ 96) بإنشاء تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كلٍّ من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السُّلطاني العُمانيين الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (86/ 96)، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (47/ 98)، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شُرطة عُمان السُّلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شُرطة عُمان السُّلطانية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (2/ 2000)، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السُّلطان المسلحة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (3/ 2002)، وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (36/ 2008)، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (75/ 2020)، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (33/ 2021) في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يُعمل في شأن صندوق الحماية الاجتماعية بأحكام النظام المرفق

المادة الثانية: تؤول إلى صندوق الحماية الاجتماعية مهام واختصاصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات والذمم المالية والبيانات المرتبطة بها، لصندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد المكتب السُّلطاني، وصندوق تقاعد شُرطة عُمان السُّلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السُّلطاني العُماني، وصندوق تقاعد قوة السُّلطان الخاصة، وصندوق تقاعد ديوان البلاط السُّلطاني، وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، وذلك فيما عدا مقر صندوق تقاعد وزارة الدفاع والموجودات التي يتمُّ الاتفاق عليها بين رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية فتؤول إلى صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية

كما تؤول إليه مهام واختصاصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات والذمم المالية والبيانات المرتبطة بها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مع تسوية الفارق بين نسب تمويل الصناديق المشار إليها في الفقرة السابقة ونسبة تمويل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتسجيل مبلغ التسوية في القوائم المالية لصندوق الحماية الاجتماعية كأصل مستحق، على أن يتمَّ إبرام اتفاقية تتضمن كافة تفاصيل التسوية المذكورة مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

كما تؤول إليه التزامات محتسبة وفقًا لأحكام قانون الحماية الاجتماعية من برنامج تقاعد شركة تنمية نفط عُمان وبرنامج تقاعد البنك المركزي العُماني مع البيانات المرتبطة بها، وتؤول إلى صندوق الحماية الاجتماعية أصول مساوية لهذه الالتزامات من شركة تنمية نفط عُمان والبنك المركزي العماني، على أن يتمَّ إبرام اتفاقيتين تتضمنان كافة تفاصيل الأيلولة

كما تؤول إليه الحقوق والالتزامات المتعلقة بمشروع إعادة هيكلة صناديق وأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية التي أبرمها البرنامج الوطني للتوازن المالي والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي

المادة الثالثة: يكون صندوق الحماية الاجتماعية خلفًا قانونيًّا عامًّا وكاملًا للصناديق والهيئة والبرامج المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم في جميع العقود والاتفاقيات والاستثمارات والشراكات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من جريدة الوطن العمانية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من جريدة الوطن العمانية

منذ ساعة
منذ ساعة
منذ ساعة
صحيفة الشبيبة منذ 3 ساعات
صحيفة الرؤية العمانية منذ 5 ساعات
صحيفة الرؤية العمانية منذ 5 ساعات
صحيفة أثير الإلكترونية منذ 7 ساعات
برق للاخبار - عُمان منذ 20 ساعة
هلا أف أم منذ 17 ساعة
هلا أف أم منذ 17 ساعة
وكالة الأنباء العمانية منذ ساعتين