نشرت الجريدة الرسمية (أم القرى)، قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن الميزانية العامة للمملكة، للعام المالى الجديد 1445 / 1446 هـ (2024م
جاء ذلك بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 38065 وتاريخ 21 /5/ 1445هـ، ورقم 38188 وتاريخ 22 /5/ 1445هـ، بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1445/ 1446هـ) (2024م)
وبعد الاطلاع على المواد (الثانية والسبعين) و(الثالثة والسبعين) و(السادسة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 /8/ 1412هـ
وبعد الاطلاع على المواد (25) و(26) و(27) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/ 1414هـ
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12 /4/ 1407هــ، الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 12 /9/ 1420هـ، ورقم (153) وتاريخ 17 /4/ 1435هـ
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (20266) وتاريخ 19 /3/ 1445هـ، ورقم (36395) وتاريخ 15 /5/ 1445هـ
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-45/5/ت) وتاريخ 8 /4/ 1445هـ
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية (1445/ 1446هـ) المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية رقم 5167 وتاريخ 19 /5/ 1445هـ
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5473) وتاريخ 21 /5/ 1445هـ، ورقم (5488) وتاريخ 22 /5/ 1445هـ
يقرر ما يلي: أولاً: تُقدّر إيرادات وتُعتَمد مصروفات الدولة للسنة المالية (1445/ 1446هـ)، وفقاً لما يلي:
1- تُقدر الإيرادات بمبلغ (1.172.000.000.000) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريال
2- تُعتمد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريال
3- يُقدر العجز بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريال
ثانياً: تُستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا القرار طبقاً للأنظمة المالية، وتُودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (5445) وتاريخ 29 /1/ 1442هـ
ثالثاً: تُصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له، أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية
رابعاً: تفويض وزير المالية في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة- بما يلي:
1- السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة
2- إصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محلياً أو دولياً، وما يتطلب ذلك من القيام بأي مما يأتي:
أ- إبرام أي اتفاقية، أو أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض وعقود واتفاقيات التحوط لإدارة مخاطر الدين العام، وللوزير اعتماد السياسات اللازمة بشأن ذلك، وتقتضي تجارياً الاقتراض أو التمويل وما في حكمه، بما في ذلك تحديد آليات المقابل المتحصل عليه لقاء الخدمات، بما يشمل تحديد نسب من مبالغ الدين التي يتم الحصول عليها مقابلاً للخدمات المقدمة، وإبرام اتفاقيات الخدمات الإلكترونية المتخصصة لدعم عمليات البحث والتقييم المالي لأدوات الدين ومنهجيات سدادها
ب- تأسيس شركات أو أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها، بما يخدم الأغراض التي تؤسس من أجلها
ج- إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن باللغة العربية أو غيرها، بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، وكذلك الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (313) وتاريخ 25 /7/ 1437هـ، والأمر السامي رقم (36612) وتاريخ 27 /7/ 1437هـ، وقبول التحكيم سواءً داخل المملكة أو خارجها، وتطبيق أنظمة غير الأنظمة السعودية لفض المنازعات التي تنشأ من تلك العقود أو الاتفاقيات
د- تفويض من يراه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل القيام بما ورد في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (2) من هذا البند
خامساً: تفويض وزير المالية بإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواءً محلياً أو دولياً، في شأن أي مما يلي:
1- تغطية أي عجز قد يطرأ- في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (1445/ 1446هـ)
2- تعزيز حساب الاحتياطي العام للدولة عند الاقتضاء
3- تمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية
4- إعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية (1445/ 1446هـ) أو السنوات المالية التالية
5- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية
6- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية
سادساً: تفويض وزير المالية بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة في شأن أي مما يلي:
1- تغطية أي عجز قد يطرأ- في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (1445/ 1446هـ)
2- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية
3- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية
4- ربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية لتعزيز السيولة أو خفض تكاليف الاقتراض، على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة
سابعاً: تفويض وزير المالية بالموافقة على ما يلي:
1- الاقتراض الخاص بالجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة من الميزانية العامة للدولة، بما في ذلك إصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، والتمويل بجميع صوره، سواءً محلياً أو دولياً
2- قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية، سواءً كانت مشروطة أو غير مشروطة
3- قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بدعم الجهات الأخرى غير الملحقة، وإصدار الضمانات الصريحة والضمنية سواءً كانت مشروطة أو غير مشروطة- لتلك الجهات، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية الالتزامات المالية لتلك الجهات
4- منح الجهات الحكومية المشار إليها في هذا البند الصلاحيات والاستثناءات المشار إليها في البند (رابعاً) من هذا القرار، أو منحها جزءاً منها وفق ما يصدره الوزير من حدود أو قيود في كل حالة على حدة، فيما يتعلق بقيام هذه الجهات بما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذا البند
ثامناً: تفويض وزير المالية بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية سواءً كانت مشروطة أو غير مشروطة- للجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو الجهات الأخرى غير الملحقة، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية
تاسعاً: فيما عدا ما ورد في البندين (سابعاً) و(ثامناً) من هذا القرار، وتحقيقاً لرفع كفاءة إدارة الدين العام، يحظر ما يلي:
1- اقتراض الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي ضمان يترتب عليه التزام محتمل
2- دعم الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- للجهات الأخرى، أو إصدار أي ضمان بشأن أي من التزاماتها أو ما تقترضه من مبالغ، سواءً من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض
3- دعم الجهة غير الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لأي جهة وبأي صورة تمويلية كانت، بما في ذلك إصدار أي ضمان لدعم الاقتراض أو الالتزامات الخاصة بها، ما لم تأخذ موافقة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل
