حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن تأجير العقارات في الإمارة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة.

وتسري أحكام القانون على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية، أو التجارية، أو الصناعية، أو المهنية في إمارة الشارقة، ويُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:

1- الأراضي الزراعية.

2 - العقارات الممنوحة من حكومة الإمارة لأغراض سكنية ما لم تُمَلَّك.

3 - العقار الذي يُوفّره رب العمل لإسكان من يعمل لديه دون تقاضي بدل إيجار منهم، ولا يسري هذا الاستثناء على العلاقة الإيجارية التي تنشأ بين رب العمل ومؤجر العقار.

4 - العقارات التابعة للمنشآت الفندقية أو السياحية المؤجرة لنزلائها فقط.

5 - العقارات الواقعة ضمن المناطق الحرة في الإمارة، والتي يوجد لديها لجان أو هيئات قضائية خاصة، تختص بالفصل في المنازعات الإيجارية التي تنشأ داخل حدودها.

6 - العقارات والعقود التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وبحسب القانون يلتزم أطراف العلاقة الإيجارية، بإبرام عقد الإيجار كتابة أو إلكترونيا، وفق النماذج المعتمدة بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والشروط الواجب توافرها في هذا العقد وكيفية إبرامه.

ونص القانون على تصديق عقود الإيجار على النحو التالي:

1- يلتزم المؤجر بتصديق عقد الإيجار أو أي تجديد لمدته ودفع الرسوم المستحقة لدى البلدية أو الجهات التي تفوّضها خلال (15) يوما من تاريخ تحريره.

2- إذا امتنع المؤجر عن تصديق عقد الإيجار خلال المدة المحددة في البند رقم (1) من هذه المادة، فعلى المستأجر أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المركز إلزام المؤجر بالتصديق.

3- في حال عدم تصديق عقد الإيجار لدى البلدية أو الجهات التي تفوّضها، تُفرض غرامة إدارية على المؤجر، تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالإضافة إلى رسوم التصديق المستحقة.

4- للبلدية أن تطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المركز إلزام المؤجر بتصديق عقد الإيجار وسداد الرسوم والغرامات المقررة في أي وقت.

5 - فيما عدا المركز، تمتنع الجهات الحكومية في الإمارة عن قبول أي عقد إيجار غير مصدق، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية في أي معاملة أو خدمة تقدمها.

وبحسب القانون يجوز لأيّ من طرفي العلاقة الإيجارية، في حال عدم وجود عقد إيجار مصدّق، أن يُقيّد دعوى لدى مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة، لإثبات العلاقة الإيجارية، وما ينشأ عنها من آثار بكافة طرق الإثبات المقررة في التشريعات النافذة، ويُلزم المؤجر بسداد رسوم تصديق عقد الإيجار بعد إثباته.

وحدد القانون التزامات المؤجر التي نصت على:

1- تسليم العين المؤجرة وتوابعها للمستأجر في حالة تصلح لاستيفاء المنفعة المقصودة، ودون مانع يعوق الانتفاع بها طوال مدة الإيجار وفقا لما تم الاتفاق عليه.

2 - إجراء الصيانة الضرورية للعين المؤجرة، ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك.

3 - عدم إحداث تغييرات بالعين المؤجرة تمنع أو تُنقص من الانتفاع بها، دون إذن كتابي من المستأجر.

4 - منح المستأجر الموافقات اللازمة لتقديمها إلى الجهات المعنية في الإمارة متى رغب في إجراء أعمال تصميم داخلي في العين المؤجرة تتفق مع الغرض الذي خُصصت له أو أية أعمال أخرى، تتطلب هذه الموافقات، شريطة ألا تؤثر هذه الأعمال على الهيكل الإنشائي للعين المؤجرة أو العقار الذي تقع فيه.

5 - عدم التعرض بنفسه أو عن طريق غيره للمستأجر، بعمل يقصد به إزعاجه أو الضغط عليه، لإخلاء العين المؤجرة أو حرمانه من التمتع الكامل بتوابعها، أو قطع أو فصل الخدمات عنها أو عن العقار الذي تقع فيه.

6 - رد أي ضمانات مالية والتي سبق أن قدّمها المستأجر، عند انتهاء العلاقة الإيجارية ما لم يتم الاقتطاع منها كليا أو جزئيا، نظير أضرار تسبب بها المستأجر على العين المؤجرة، ولا تدخل ضمن الاستهلاك العادي.

دون الإخلال بحق المستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع، يجوز للمستأجر اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لدى المركز، لإلزام المؤجر في حال إخلاله بأي من التزاماته المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون بعد إخطاره أو تعذر الاتصال به، وفي حال تقاعس المؤجر عن إجراء الصيانة الضرورية يجوز للمستأجر إجراء هذه الصيانة على نفقته، مع حقه في المطالبة باقتطاع ما أنفقه على الصيانة الضرورية من الأجرة.

وحدد القانون التزامات المستأجر بما يأتي:

1- سداد بدل الإيجار في مواعيد الاستحقاق أو وفق ما يتم الاتفاق عليه كتابيا.

2 - استعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه في عقد الإيجار.

3 - عدم إحداث أي تغييرات أو تعديلات بالعين المؤجرة، دون الحصول على إذن كتابي من المؤجر، والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

4 - ترك الغراس أو الإنشاءات أو التحسينات التي أحدثها في العين المؤجرة، بعد انتهاء مدة عقد الإيجار، التي يترتب على نقلها ضرر في العين المؤجرة، ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك.

5 - المحافظة على العين المؤجرة وإجراء الصيانة الاعتيادية، ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك، وتمكين المؤجر من إجراء الصيانة الضرورية حال التزامه بها.

6 - سداد قيمة استهلاك الخدمات، وأي أضرار يكون قد ألحقها بالعين المؤجرة وأي رسوم أخرى يلتزم بسدادها قانونا، وذلك اعتبارا من تاريخ استلامه للعين المؤجرة، حتى تاريخ تسليمها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الاتحاد الإماراتية

منذ 8 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ ساعة
منذ 9 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ ساعتين
موقع 24 الإخباري منذ 7 ساعات
موقع 24 الإخباري منذ ساعة
موقع 24 الإخباري منذ ساعتين
صحيفة الخليج الإماراتية منذ ساعة
صحيفة الاتحاد الإماراتية منذ 18 ساعة
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 6 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 8 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ ساعتين