"أم القرى" تنشر الضوابط والإجراءات للوكيل الملاحي السياحي

نشرت جريدة "أم القرى" قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للبحر الأحمر رقم (1ت-2-2024) وتاريخ 15 /01 /1446هـن والخاص بالضوابط والإجراءات للوكيل الملاحي السياحي.

وجاء نص قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للبحر الأحمر كالتالي:

المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط والإجراءات- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

اللائحة التنظيمية: اللائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي.

الضوابط والإجراءات: هذه الضوابط، الضوابط والإجراءات "للوكيل الملاحي السياحي".

النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.

المنصة الموحدة: منصة حكومية تابعة للهيئة السعودية للبحر الأحمر تقدم خدمات التصاريح والتراخيص المتعلقة بالسياحة الساحلية.

الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.

رخصة وكيل ملاحي سياحي: موافقة مكتوبة صادرة عن الهيئة تمكن صاحبها من مزاولة نشاط الوكالة الملاحية السياحية في النطاق الجغرافي.

رخصة تأجير يخت: موافقة مكتوبة صادرة من الهيئة تمكن الوكيل الملاحي السياحي من مزاولة نشاط تأجير اليخوت للمستفيدين خلال فترة زمنية محددة قابلة للتجديد.

ترخيص إبحار: موافقة صادرة من الهيئة لليخت الزائر الأجنبي يسمح بدخوله النطاق الجغرافي وبحد أقصى ستة (6) أشهر.

منشأة تأجير اليخوت: منشأة مرخصة من الهيئة لتقديم خدمة تأجير اليخوت في النطاق الجفرافي.

المادة الثانية: الهدف

الهدف من هذه الضوابط والإجراءات هو توضيح أحكام اللائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي، وتحديد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة التي تنظم نشاط وأعمال الوكيل الملاحي السياحي لتقديم الخدمات للوسائط البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية والبحرية.

المادة الثالثة: نطاق التطبيق

تُطبق هذه الضوابط والإجراءات على جميع وكلاء الملاحة السياحية المرخصين للعمل كوكلاء ملاحة سياحية في النطاق الجغرافي ووفقاً للائحة التنظيمية والتعليمات ذات العلاقة.

المادة الرابعة: أحكام عامة

1- يتعيّن على كل اليخوت الزائرة التي ترفع العلم الأجنبي و/أو سفن الرحلات السياحية، التعاقد مع وكيل ملاحي سياحي مرخص من قبل الهيئة للحصول على تصريح للدخول و/أو البقاء و/أو المشاركة في أنشطة ترفيهية أو سياحية أو التنقل بين عدة مناطق في النطاق الجغرافي.

2- يتعيّن على كل اليخوت التي ترفع العلم السعودي والمخصصة للتأجير، التعاقد مع وكيل ملاحي سياحي مرخص لممارسة الانشطة الترفيهية أو السياحية في النطاق الجغرافي.

المادة الخامسة: متطلبات التقديم على ترخيص الوكيل الملاحي السياحي

1- يجب على الوكيل الملاحي السياحي الذي يرغب في تقديم خدمات الملاحة السياحية أن يكون لديه ترخيص سارٍ صادر من الهيئة لممارسة أي نشاط في النطاق الجغرافي، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات والإجراءات المتعلقة بالخدمة.

2- تتم عملية إصدار ترخيص وكيل ملاحي سياحي من خلال تقديم طلب عبر المنصة الموحدة وإرفاق نسخ واضحة من المستندات الداعمة باللغة العربية، وفي حال عدم توفر المستند باللغة العربية، يجب تقديم نسخة مترجمة إلى العربية عن طريق مترجم معتمد مع نسخة من المستند الأصلي والمستندات المطلوبة، وهي:

أ- سجل تجاري ساري المفعول صادر من وزارة التجارة بالمملكة يتضمن النشاط المراد مزاولته، والسجل التجاري للشركة الرئيسية في حال كان التقديم بفرع الشركة.

ب- ترخيص استثماري ساري المفعول صادر من وزارة الاستثمار أو الجهات الأخرى ذات العلاقة مثل هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة (في حال أن المنشأة أجنبية أو مختلطة).

ت- تقديم ضمان مالي صادر من أحد البنوك المعتمدة بالمملكة لا يقل قيمته عن 500,000 ريال سعودي يشمل كامل النطاق الجغرافي التابع للهيئة، لتغطية رسوم الميناء أو المرسى وأي التزامات تنشأ عن مخالفة هذه الضوابط والإجراءات أو أي مخالفات لجهات حكومية أخرى على أن يكون الضمان البنكي غير قابل للإلغاء وغير مشروط وغير مقيد، وسارياً طوال مدة الرخصة وتنتهي صلاحيته بعد ثلاثة أشهر من انتهاء مدة الرخصة. على أن يكون الضمان فقط للوكيل الملاحي السياحي الذي يقدم خدمات لليخوت وسفن الرحلات الأجنبية الزائرة.

ث- شهادة من طرف ثالث معتمد، تثبت التزام الجهة بالضوابط الأساسية للأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

3- تقديم متطلبات أخرى ترى الهيئة أنها ضرورية للحصول على الترخيص.

4- سيحدد الترخيص الخدمات التي تسمح للوكيل الملاحي السياحي تقديمها و/أو تنفيذها وفقاً للشروط والأحكام، وما إذا كان سيعمل وكيلاً لسفن الرحلات السياحية أو وكيلاً لليخوت أو كلاهما.

5- على الوكيل الملاحي السياحي لليخوت تقديم أربع خدمات على الأقل من الخدمات العشر التالية:

أ- استكمال إجراءات الدخول والخروج من النطاق الجغرافي. (إلزامية)

ب- تأجير اليخوت. (يلزم الحصول على شهادات الامتثال لنظام إدارة السلامة الدولية ولابد من إصدار ترخيص منفصل من الهيئة). ويجوز لأي منشأة تأجير يخوت التقديم على ترخيص التأجير بشرط التعاقد مع وكيل ملاحي سياحي مرخص من قبل الهيئة.

ت- التخليص الجمركي. (يتطلب ترخيصاً من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك).

ث- إدارة طاقم سفينة الرحلات السياحية، مثل تعيين أو تغيير طاقم سفينة الرحلات السياحية وإصدار تأشيرات لهم ونحوها.

ج- إدارة اليخوت وتشغيلها.

ح- الإدارة الفنية وتشمل إصلاح وإجراء الصيانة الدورية.

خ- تقديم الخدمات مثل تقديم المؤن وغيرها باستثناء الوقود في المراسي البحرية السياحية أو الموانئ.

د- إعادة التأثيث والتصميم الداخلي لليخت.

ذ- الخدمات اللوجستية للزوار وطاقم اليخت مثل التنقل من وإلى المطار وحجوزات الطيران وشحن اليخوت محلياً ودولياً.

ر- الوساطة في البيع والشراء.

6- على الوكيل الملاحي السياحي لسفن الرحلات السياحية تقديم الخدمات التالية:

أ- استكمال إجراءات الدخول والخروج من النطاق الجغرافي. (إلزامية)

ب- تقديم الخدمات مثل تقديم المؤن وغيرها باستثناء الوقود في المراسي البحرية السياحية أو الموانئ.

ت- الخدمات اللوجستية للزوار وطاقم سفينة الرحلات السياحية مثل التنقل من وإلى المطار وحجوزات الطيران.

المادة السادسة: شروط وأحكام ترخيص الوكيل الملاحي السياحي

1- ألا تقل خبرته كوكيل لليخوت أو سفن الرحلات السياحية عن (سنتين)، وللهيئة وفقاً لما تقرره بعد اطلاعها على كفاءته وخبراته استثناء هذا الشرط.

2- يشترط أن يكون للمنشأة مقر خاص بالمملكة لمزاولة النشاط وعنوان وطني.

3- يشترط تقديم قائمة باليخوت وسفن الرحلات السياحية المتعاقدة والمملوكة للوكيل.

4- لا يشترط في وكيل اليخوت و/أو سفن الرحلات السياحية أن يكون مالكاً أو مشغلاً للسفن نفسها أو اليخوت بوجه عام.

5- يشترط على الوكيل الملاحي السياحي اجتياز الزيارة التفتيشية لفريق الهيئة.

6- رخصة بلدي سارية المفعول صادرة من وزارة البلديات والإسكان أو الجهة المختصة -بحسب الموقع- مثل (الهيئة الملكية للجبيل وينبع والجهات الأخرى ذات العلاقة) لمقر عمل منظم الرحلات البحرية السياحية المذكور في الطلب.

المادة السابعة: متطلبات التقديم على ترخيص خدمة تـأجير اليخوت

1- الوكيل الملاحي السياحي:

أ- يجب على الوكيل الملاحي السياحي الذي يرغب في تقديم خدمة تأجير اليخوت أن يكون لديه ترخيص سارٍ صادر من الهيئة لممارسة النشاط في النطاق الجغرافي، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات والإجراءات المتعلقة بالخدمة.

ب- تتم عملية إصدار ترخيص خدمة تأجير اليخوت من خلال تقديم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة عاجل

منذ 11 ساعة
منذ 11 ساعة
منذ 9 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 11 ساعة
صحيفة الشرق الأوسط منذ 9 ساعات
قناة الإخبارية السعودية منذ 3 ساعات
صحيفة الشرق الأوسط منذ 13 ساعة
صحيفة الشرق الأوسط منذ 21 ساعة
صحيفة عكاظ منذ 6 ساعات
صحيفة سبق منذ 6 ساعات
صحيفة الشرق الأوسط منذ 14 ساعة