ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم في اجتماعها مساء اليوم، مشروع تعديل قانون رقم127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
تعديلات مشروع قانون مهنة الصيدلة الجديد
وينص القانون على ما يلي:
المادة الأولى
يستبدل بنصي المادتين (2) من القانون رقم 137 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة النصين الآتيين:
بند (2)
يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دى PHARM D من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها، اعتباراً من خريجي العام الدراسي 2023/ 2024، وأن يكون قد أمضى التدريب الإجباري لمدة سنة، ويتم التدريب بأن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية