التفاصيل الكاملة لنظام ضريبة التصرفات العقارية في السعودية _Business

نشرت جريدة أم القرى الرسمية، تفاصيل قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية.

وأوضحت الجريدة في عددها الصادر أمس الجمعة، أن قرار مجلس الوزراء يتكون من 7 بنود، مضيفة أن البنود تضمنت أن تكون الجهة القضائية المختصة المنصوص عليها في المادة 17 من النظام هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل.

وأشارت إلى قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد: (73، 74 75) من نظام ضريبة الدخل على المستحقات الضريبية للهيئة وفقاً لأحكام النظام المشار إليه في البند الأول من هذا القرار.

وحسب القرار، يُمنح ذوو الشأن ممن قاموا بإجراء أي تصرف عقاري غير موثق قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في 14 /2 /1442هـ، مهلة مدتها سنة هجرية من تاريخ نفاذ النظام لتصحيح أوضاعهم وتوثيق التصرفات العقارية التي أجروها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، على أن يتم إثبات تاريخ التصرف العقاري أمام الجهة المختصة.

ويتفق كل من: وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على ضوابط تنفيذ هذه الفقرة، وعليهما الرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه، وفق القرار.

ويجوز تمديد المهلة المشار إليها في هذه الفقرة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وذكر القرار، أنه يمنح أي شريك في شركة قام بتصرف عقاري -تمثل في نقل العقار باسم الشركة دون توثيقه- مهلة مدتها (سنة) هجرية من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، لتوثيق التصرف وتزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بما يثبت ذلك.

ويجوز تمديد هذه المهلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ويُعفى التصرف العقاري في هذه الحالة من ضريبة التصرفات العقارية، بشرط أن يكون العقار محل التصرف مثبتاً في أصول الشركة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية، وأن يقدم المتصرّف قوائم مالية مدققة أو شهادة معتمدة -من محاسب قانوني مرخص- تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية وحتى تاريخ التصرف.

وأفاد القرار، بأن يُعفى من ضريبة التصرفات العقارية كل من التصرف العقاري الذي تم تنفيذاً لعقود الإيجار بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي، المبرم قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في 14 /2 /1442هـ، كما يعفى التصرف العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه، في حال تم التوثيق بعد سريان أحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية.

وأكد القرار على أن التوريدات العقارية التي تخضع لضريبة التصرفات العقارية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

وتابع القرار: "ستقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعد مضي 3 سنوات من نفاذ النظام بمراجعة آلية احتساب ضريبة التصرفات العقارية، وأن يشمل ذلك النظر في مدى مناسبة أن يكون احتسابها على أساس شرائح أو فئات بحسب استخدام العقار (سكني، تجاري، زراعي، وغيرها) وموقعه، والرفع بما يتوصل إليه في هذا الشأن".

نظام ضريبة التصرفات العقارية

يتكوّن نظام ضريبة التصرفات العقارية من 20 مادة، ونصت المادة الأولى منه على أن المقصود من التصرف العقاري: أي تصرف ناقل لملكية العقار أو ناقل لمنفعته بشكل دائم -بطريق مباشر أو غير مباشر- أو ناقل لمنفعته لمدة تزيد على 50.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من قناة العربية - الأسواق

منذ 9 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 10 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 4 ساعات
قناة CNBC عربية منذ ساعة
صحيفة الاقتصادية منذ ساعتين
قناة CNBC عربية منذ 5 ساعات
قناة CNBC عربية منذ ساعة
صحيفة الاقتصادية منذ 4 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 4 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 15 ساعة
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 6 ساعات