فقه التجارة

تعد التجارة من المهن القديمة التي لها أهمية كبيرة في الاقتصاد وانعكاساته على الفرد والمجتمع، ولا شك في أن نجاح النشاط التجاري يقوم على عدة مقومات من بينها خدمة الزبائن وإرضاؤهم، وكسب ثقتهم وتلبية حاجياتهم في كل الأوقات، ولكن في المقابل هناك الوجه الآخر لبعض التجار الذين يطمحون لتحقيق مكاسب كبيرة في وقت قصير عبر احتكار السلع والهيمنة على السوق، وللأسف أن جشعهم أدى إلى نتائج وخيمة، ورغم وجود القوانين من جهة وتحريمه في الإسلام من جهة أخرى، إلا أن هناك من يغتنم الفرصة ليحكم قبضته والأدهى والأمر القيام بهذه الأفعال في ظروف اقتصادية متدهورة يعاني منها المجتمع بأكمله.

تعريف التجارة

لغة : هي انتقال شي ء مملوك من شخص إلى آخر بعوض مُقدّر بتراض بغرض الربح.

اصطلاحا: التجارة تعني الاكتساب، أو تبادل السلع للانتفاع والربح وبعبارة أخرى هي نوع من عملية الإنتاج؛ إذ غالبا ما تخلق منفعة جديدة.

أولى الإسلام العمل في التجارة أهمية خاصة، والحث والتشجيع عليها، والتأكيد على أن في الاتجار بركة، عن أبي جعفر قال "قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البركة عشرة أجزاء تسعة أعشارها في التجارة".

حلية التجارة

استدل على حلية وصحة التجارة بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض .

فمن خلال الآية الكريمة يستدل على حلية وصحة التجارة بشكل عام مع التقيد بالضوابط الشرعية الخالية من المحظورات الشرعية، فقد أوجب الفقهاء تعلمها، أي «التفقه فيها»، قبل القيام بالتجارة.

فعن الإمام جعفر بن محمد الصادق "من أراد التجارة فليتفقه في دينه؛ ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات"، المراد من التفقه في التجارة التعرف على أحكامها ليميز بين العقود الفاسدة وغير الفاسدة، وليسلم من الربا والذنوب التي لا علم له بها.

الشروط الشرعية للاتجار

التجارة لها شروطها الشرعية، وهذه الشروط لا ترمي إلى تعقيد حركة التجارة، بل على العكس من ذلك، فالتشريع الإسلامي حريص على تسهيل حركة التجارة وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان انتظام حركة السوق، لذلك رفض النبي (صلى الله عليه وآله وصحبه الأخيار) التسعير، ودعا إلى الابتعاد عن الظلم والخداع والتلاعب بالأسعار وما يشكل مضرة للعامة، وما لم تتوفر التجارة على شروط الشرعية كانت مصداقا لأكل المال بالباطل.

الشروط الشرعية المتصلة بالعدالة الاجتماعية في التجارة

تكون التجارة شرعية طالما لم يكن فيها احتكار أو غش أو تطفيف، فالاحتكار المحرم هو ما يضر بالناس، لذلك حرمه الإسلام في قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وصحبه الأخيار) "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون"، أما التطفيف فهو البخس في المكيال والميزان، إما بالازدياد إن اقتضى من الناس، وإما بالنقصان إن قضاهم، أي أنه إذا أخذ لنفسه أخذ أكثر من حقه، وإذا أعطى أعطى أقل من الواجب، أي يأخذون حقهم بالوافي والزائد، قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ، أما الغش: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وصحبه الأخيار) "من غش.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة مكة

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة مكة

منذ 7 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ ساعتين
منذ 9 ساعات
منذ 3 ساعات
قناة الإخبارية السعودية منذ 15 ساعة
صحيفة عاجل منذ 6 ساعات
قناة الإخبارية السعودية منذ ساعة
صحيفة سبق منذ 7 ساعات
صحيفة الشرق الأوسط منذ 11 ساعة
صحيفة سبق منذ ساعة
قناة الإخبارية السعودية منذ 19 ساعة
صحيفة الاقتصادية منذ 4 ساعات