اعرف الصح عن وجوب الزكاة على الذهب المستعمل للزينة
كتبت
نوران صلاح
أفادت دار الإفتاء المصرية أنه لا تجب الزكاة فى حُلي المرأة المُستعمل فى الزينة حتى وإن بلف وزنه ما بلغ لافتة إلى أن هذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
استندت الإفتاء إلى ما رواه الإمام مالك في "الموطأ" أَنَّ السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلْيُ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الجمهورية