القواعد التنفيذية لقرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الكتاب الدوري رقم (1) لعام 2024 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز رقم (598) لسنة 2024 الخاص بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في ضوء حرص الدولة على تحسين أوضاع الموظفين والدفع بذوي الكفاءة إلى الوظائف الأعلى بغية الارتقاء و تطوير مستوى الأداء داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد بما يؤدي إلى تقديم خدمات ذات جودة أعلى تلقى رضاء المواطنين.

وأكد الدكتور صالح الشيخ أن إصدار الكتاب الدوري يأتي في إطار الحرص على تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق جميع الموظفين، وضمانًا لدقة تنفيذ القرار المشار إليه من قبل جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة المخاطبة بأحكامه، حيث أعد الجهاز القواعد المرافقة للالتزام بها عند تنفيذ القرار الصادر بترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة الذين أتموا المدة البينية اللازمة للترقية في 30/6/2024.

ويهيب الجهاز بكافة الوحدات المخاطبة بأحكام القرار المشار إليه مراعاة ما جاء بالقواعد التنفيذية المرافقة، علمًا بأن عدم موافاة الجهاز بالمستندات الواردة بتلك القواعد يُعد عرقلة له عن إعمال شئونه مما يترتب عليه تأخير ترقيات موظفي تلك الوحدات.

وتضمن الكتاب الدوري:-

أولاً: الأحكام العامة

يتعين عند تنفيذ القرار رقم (598) لسنة 2024 بشأن ترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة مراعاة ما يأتي:

1- تسري أحكام القرار رقم (598) لسنة 2024 المشار إليه على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم.

2- يُرقى المحامون المخاطبون بأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، وذلك إلى الدرجات الأعلى على أساس المدد البينية في الدرجات المرقى منها، وفقًا للتدرج الوظيفي المنصوص عليه في هذا القانون، من محام إلى محام ممتاز بمرور مدة بينية مقدارها (8 سنوات)، ومن محام ممتاز إلى مدير إدارة قانونية تكرارية أو إشرافية بمرور مدة بينية مقدارها (6 سنوات)، وذلك مع مراعاة مدد القيد المنصوص عليها بالمادة (13) من قانون الإدارات القانونية المشار إليه.

3- يُرقى جميع المخاطبون بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وفقًا للتدرج الوظيفي المنصوص عليه في هذا القانون، وذلك إلى الدرجات الأعلى على أساس المدد البينية في الدرجات المرقى منها{الرابعة (5 سنوات)، الثالثة (8 سنوات)، الثانية (6 سنوات) الأولى (6سنوات)} بما تشمله هذه الوظائف بكافة مسمياتها.

4- بمراعاة أحكام المادة (65) من قانون الخدمة المدنية أو القوانين واللوائح الخاصة بحسب الأحوال، يُشترط للترقية توافر الشروط وانتفاء الموانع التالية في 30/6/2024:

أ - شروط الترقية:

- أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المُرقى إليها.

- قضاء المدد البينية المنصوص عليها في الجداول أرقام (1، 2، 3) المرافقة لقانون الخدمة المدنية المشار إليه أو ما ورد بشأنه نص خاص بقوانين أو لوائح خاصة.

وذلك مع عدم التعويل على تقارير تقويم الأداء.

ب - موانع الترقية:

- إذا كان الموظف معارًا.

- إذا كان حاصلاً على إجازة بدون أجر، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.

-.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 10 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 5 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 18 ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ ساعة
موقع صدى البلد منذ 18 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 18 ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ 6 ساعات
قناة صدى البلد منذ ساعتين
صحيفة المصري اليوم منذ 12 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 12 ساعة