حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تنظيم السير والمرور #وام

أبوظبي في 25 أكتوبر/ وام/ أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور، وذلك في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في الإمارات.

يهدف المرسوم إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل عالميا، من خلال تعديل تصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة في الطرقات، خصوصا ما يتعلق بالتوسع في استخدام مركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية باختلاف أنواعها والاعتماد على وسائل نقل، مبينة على حلول التقدم التكنولوجي الذي تتميز به شبكة الطرق بالدولة.

ووفق المرسوم بقانون اتحادي، يُحدد بقرار من مجلس الوزراء شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة، وآليات العمل الخاصة بتجربة التقنيات الحديثة للمركبات.

كما يجيز المرسوم استخدام التقنيات الحديثة في تحقيق السلامة المرورية وتحرير المخالفات على المركبات والأشخاص، وتضع سلطة الترخيص البرامج والتطبيقات الإلكترونية والذكية التي يتم من خلالها تقديم الحصول على الرخص والتصاريح التي يصدر باعتمادها قرار من وزير الداخلية أو رئيس سلطة الترخيص المختصة في أي إمارة من إمارات الدولة.

كما تضمن المرسوم إنشاء مجلس يُسمى "مجلس المرور الاتحادي"، يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام عمله قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

- ضوابط استخدام الطريق

ويتضمن المرسوم بقانون أحكاماً شاملة تسري على المركبات بجميع أنواعها وعلى سائقيها، وعلى المشاة أثناء مرورهم في الطرق، إذ يُحدد المرسوم بقانون ضوابط استخدام الطريق، ومنها عدم جواز عبور المشاة الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على (80) كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك، كما نص المرسوم بقانون على حظر وقوف أو وضع أي مركبة في الطريق أو على الرصيف بقصد إصلاحها أو الوقوف في نهر الطريق، كما تضمنت أحكام المرسوم عدم قيادة المركبة التي تحدث ضجيجاً شديداً، وألاّ يستعمل جهاز التنبيه داخل المدن إلا لمنع الخطر أو الحوادث، وعدم جواز نقل المركبات أو المواد الخطرة أو الحمولات غير الاعتيادية إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة.

- ضوابط استخراج رخصة القيادة

ويُحدد المرسوم بقانون شروط إصدار رخصة القيادة، منها بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية، ويُحدد ضوابط لمدرب قيادة المركبة، حيث يُحظر على أي شخص تدريب الغير على قيادة المركبة، ما لم يكن حاصلا على رخصة قيادة تُخوله قيادة المركبة المراد تدريب القيادة عليها ومصرحا له بالتدريب من سلطة الترخيص، ولا يجوز لمدرب القيادة السماح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من وكالة أنباء الإمارات

منذ 5 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 5 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 4 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 43 دقيقة
صحيفة الاتحاد الإماراتية منذ ساعة
موقع 24 الإخباري منذ 5 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 9 ساعات
موقع 24 الإخباري منذ ساعة
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 13 ساعة
موقع 24 الإخباري منذ ساعة