أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدم جواز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه استثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر.
وتابعت، أنه إذا اتفق الطرفان على تمديد فترة التجربة، يكون ذلك بعد البدء في تنفيذ عقد العمل، وخلال سريان فترة التجربة؛ ويجوز أن يكون التمديد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل