نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 171 لسنة 2024 الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي يتضمن ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الأساسية، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 الصادر في 8 أكتوبر 2024.
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية تداول السلع الضرورية للمستهلك، وضمان توفرها في الأسواق بشكل مستدام.
تفاصيل السلع التي ينطبق عليها القرار جاء في المادة الأولى من قرار وزارة التموين تحديد تعريفات للسلع الأساسية المشمولة بالقرار، والتي تشمل:
1. زيت الخليط: وهو الزيت المُعد للبيع للمستهلك النهائي، المعبأ بأحجام مختلفة.
2. الفول: سواء كان معبأً أو معلباً ومعداً للبيع بأوزان متنوعة.
3. الأرز: الأرز المعبأ بمختلف الأوزان.
4. اللبن: اللبن المتاح في أكياس، معلب، أو سائب (يستثنى من ذلك اللبن البودرة).
5. السكر: السكر الأبيض المعبأ بمختلف الأوزان.
6. المكرونة: وتشمل المكرونة المصنعة من أنواع الدقيق المختلفة (باستثناء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد