8 مقترحات لنادي القضاة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

- توريث حق التنازل عن الشكاوى.. توسيع سلطة القضاة في ضبط الجلسات.. بدء التحقيق مع تعذر حضور المحامي - النادي يطالب بتغير كلمة "العفو العام" إلى "العفو الشامل" في حالات انقضاء الدعاوى.. وحذف كلمة "بخطه" من مادة أسباب الأحكام قدم نادي قضاة مصر، مذكرة بمقترحاته في 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلى مجلس النواب الذي يناقش القانون من حيث المبدأ في جلسته العامة.

وبحسب المذكرة التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، وأبدى النادي تحفظاته على المواد 12 و16 و73 و104 و242 و267 و311 و348 من مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشيرًا إلى أنها تثير صعوبة حقيقية في التطبيق وينجم عنها اختلاف وتناقض في الآراء بشأن تفسيرها وتطبيقها من قبل النيابة العامة والمحاكم.

وأضاف أن الاختلاف والتناقض في التفسير يؤدي في نهاية المطاف إلى تضارب الآراء والأحكام وتناقضها، فضلاً عن تعطيل النيابة العامة والمحاكم عن القيام بدورهما في تطبيق القانون على نحو يحقق وحدته وتحقيق العدالة الناجزة.

وذكر النادي أنه اهتدى في مقترحاته بأحكام محكمتي النقض والدستورية العليا، كي يضمن أن تكون تحت مظلة الدستور والقانون، ابتغاء تطبيق النيابة العامة والمحاكم للقانون المقترح على الوجه الصحيح، وتجنب المشاكل القانونية التي قد تعوق التطبيق العملي الأحكام هذا القانون أمام سائر الجهات والمحاكم بعد صدوره.

- ضبط حق التنازل عن الدعوى وفي المادة 12 من مشروع القانون المتعلقة بجواز التنازل عن الشكوى في عدد من الجرائم الواردة بقانون العقوبات، أضاف مقترح نادي القضاة نصًا يُلزم النيابة بـ"التحقق من صحة التنازل المقدم في الدعوى"، وذلك لسد الطريق على أي تلاعب قد يؤدى إلى إطالة أمد النزاع.

ويضيف مقترح نادي القضاة في هذه المادة أيضًا، نصًا للفصل بين الجريمة التي يجوز فيها التنازل وبين الجرائم الأخرى المرتبطة بها؛بهدف النص قانونًا على تصدي المحكمة للجرائم المرتبطة التي لا يشملها التنازل والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً أو نفياً.

- توريث حق التنازل عن الشكوى وطالب مقترح نادي القضاة في المادة 12 أيضا بتوريث حق التنازل عن الشكوى إلى الورثة في جميع الجرائم التي حددها القانون، حال وفاة مُقدم الشكوى أثناء التحقيق أو نظر الدعوى.

ويقتصر القانون الحالي وكذلك النص المقترح من الحكومة انتقال حق التنازل عن الشكوى إلى الورثة على دعاوى الزنا فقط، إذ يسمح بانتقال هذا الحق إلى الأبناء.

وأوضح نادي القضاة في تفسيره لهذا الطلب أن العلة من استثناء دعاوى الزنا في توريث حق التنازل عن الدعوى، متوافرة كذلك بالنسبة لباقي الجرائم التي يجوز فيها التنازل، موضحًا أنه قد يهم الورثة أو قد يكون من مصلحتهم إنهاء النزاع.

- العفو في حالات انقضاء الدعوى وفي المادة 16 المتعلقة بحالات انقضاء الدعوى، والتي من بينها "العفو العام" كما ورد في مشروع القانون، طلب نادى القضاة تغير كلمة "العام" إلى "شامل" لتكون حالة انقضاء الدعوى هي "العفو الشامل".

وأوضح تفسير القضاة أن العفو الشامل هو الذي يمحو عن الفعل وصف التجريم، ولا يكون إلا بقانون، ومتى زال عن الفعل وصف التجريم زالت معه سلطة الدولة في العقاب وانقضى معهما الحق في الدعوى الجنائية.

وأشار إلى أنه يجب النص على "العفو الشامل" صراحة لانقضاء الدعوى، وذلك لإزالة ما قد يقع من لبس بينه وبين العفو عن العقوبة

وأكد أن بقاء مصطلح "العفو العام" بنص المادة على هذه الصورة، سيؤدى إلى إثارة مشاكل قانونية في التطبيق العملي، وقد يتم تفسيره بأكثر من تفسير وبما يختلط مع العفو عن العقوبة، ومن شأنه أن يؤدى إلى تضارب الأحكام في المسألة القانونية الواحدة.

- الحصول على أوراق التحقيق وفي المادة 73 المتعلقة بحصول المتهم والمجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها على أوراق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من جريدة الشروق

منذ 8 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 12 ساعة
منذ 8 ساعات
منذ 10 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 7 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ ساعتين
صحيفة اليوم السابع منذ 8 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 10 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 12 ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ ساعتين
صحيفة اليوم السابع منذ 18 ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ 5 ساعات