المحامي أحمد بن حسن بن إبراهيم البحراني
قدمنا قراءة سابقة مقتضبة حول قانون المحماة، وأردت أن أبدي بعض ملاحظاتي حول هذا القانون الذي مر عليه حتى الآن شهر من تاريخ صدوره ونحن ننتظر صدور اللائحة التنفيذية للقانون السالف ذكره وهذه قراءتي المتواضعة حول هذا القانون.
فيما يتعلق بمهنة المحاماة، فقد قرر القانون في المادة 11 أن أعمال المحاماة تمارس حصراً للمحامي وهي على سبيل الحصر وقد ذكر في نص المادة المذكورة:
المادة (١١)
لا يجوز ممارسة أي عمل من أعمال المحاماة لغير المقيدين في أحد جداول المحامين المشتغلين، ويعتبر من أعمال المحاماة:
١ الحضور مع ذوي الشأن أو عنهم، وتمثيلهم أمام المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها، والادعاء العام، وهيئات التحكيم في سلطنة عمان، ولجان التوفيق والمصالحة، واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق والاستدلال.
٢ إبداء الرأي والمشورة القانونية لمن يطلبها.
٣ صياغة العقود، واتخاذ إجراءات توثيقها لدى الجهات المختصة، لمن يطلبها.
٤ اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات.
ولكن أستثنى المشرع فيما يتعلق بالحضور والترافع وفق نص المادة 13 من ذات القانون فذكر:
المادة (١٣)
استثناء من حكم المادة (١١) من هذا القانون:
١ يجوز للأشخاص الطبيعيين أن ينيبوا في الحضور أو المرافعة عنهم أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أمام الجهات المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١١) من هذا القانون، وتشمل الإنابة توقيع صحف الدعاوى والطعون وتقديم الطلبات، ما لم تنص إجراءات التقاضي على غير ذلك.
٢ يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أن تنيب عنها في الحضور والمرافعة، وتوقيع صحف الدعاوى والطعون، وتقديم الطلبات أمام الجهات المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١١) من هذا القانون الموظفين المقيدين في السجل المنصوص عليه في المادة (٣٥) من هذا القانون.
أي أن الأصل وفقا لقانون المحاماة الجديد والذي من المزمع أن يصبح ساري التنفيذ بعد ستة أشهر من صدوره أي في شهر أبريل من عام 2025 أن الترافع هو من عمل المحاماة، وبالتالي فلا يجوز لأي شخص الحضور والترافع مالم يكن محاميا، والإستثناء وفقاً لنص المادة 13 هم الأقارب حتى الدرجة الرابعة والموظفون المقيدةن لدى وزارة العدل وفقاً لنص المادة 35 من قانون المحاماة.
كما أن المادة 35 من ذات القانون قد ذكرت
يعد في التقسيم الإداري المختص في الوزارة سجل للموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتقيد في السجل المشار إليه أسماؤهم وأسماء الجهات التي يمثلونها، وبيانات التفويض الصادر لهم، والسلطة المختصة التي أصدرته وغيرها من البيانات والمعلومات التي يحددها التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
ويجب على الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إخطار التقسيم الإداري المختص في الوزارة بما يطرأ من تعديلات على بيانات أولئك الموظفين.
أي أن الموضوع قد تم ضبطه وقيده بقيد هو أن الموظف الذي سوف يترافع عن وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة لابد أن يكون مقيدا في السجل المنصوص عليه في المادة 35 من قانون المحاماة السالف ذكره ولابد من أن يكون وفقاً لنص المادة 36 من ذات القانون:
١ أن يكون موظفا عاما.
٢ أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون أو في القانون والتخصصات الأخرى من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها في سلطنة عمان. ويشترط بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون والتخصصات الأخرى أن يتضمن المؤهل الحد الأدنى من المواد أو المساقات العلمية التي تبينها اللائحة بعد التنسيق مع اللجنة.
وفي جميع الأحوال، يشترط تقديم شهادة معادلة من الجهات المختصة إذا كان المؤهل صادرا من خارج سلطنة عمان.
٣ أن يجتاز البرنامج التدريبي الذي تضعه اللجنة ويصدر به قرار من الوزير.
٤ أي شروط أخرى تبينها اللائحة.
ويقدم طلب التسجيل إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة من السلطة المختصة في الجهة التي يعمل فيها الموظف مرفقا به الوثائق والمستندات المطلوبة للتسجيل، وفقا لما تبينه اللائحة.
ولكن هنا نتساءل: ما عقوبة من لا يلتزم بالقانون ويقرر ممارسة أي من أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون؟
بينت المادة 78 من قانون المحاماة هذه العقوبة وقررت على النحو الآتي:
ويعاقب المنتحل إذا مارس عملا من أعمال مهنة المحاماة أو مهنة الاستشارات القانونية بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين
هذا استقراء متواضع حول قانون المحاماة وخصوصاً فيما يتعلق بأعمال المحامي
كما يجب الإشارة بأن هناك لائحة تنفيذية للقانون سوف تصدر بعد العمل بالقانون السالف ذكره،ولكن متى يصدر الأمر منوط بالجهة التنفيذية للقانون ألا وهي وزارة العدل والشؤون القانونية.
هذا المحتوى مقدم من شؤون عُمانية
