حدد قانون الضريبة العقارية الصادر برقم 23 لسنة 2020 والمعدل للقانون القديم رقم 117 لسنة 2014، الاعفاءات التي بموجبها يعفى العقار من إقرار تلك الضريبة، على النحو التالي:
1 .الأبنية التعليمية والتى تخضع لوزارة التربية والتعليم.
2. المستشفيات والكيانات الصحية الخاضعة لوزارة الصحة والسكان.
3.الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها.
4.الملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى ربح.
5 . المقار المملوكة للأحزاب السياسية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع