قرَّرت «الهيئة العامَّة للغذاء والدَّواء»، بالاتِّفاق مع وزارة البلديَّات والإسكان، وضع قواعد وبروتوكولات صارمة للمنشآت عند وجود حالات للتسمُّم الغذائي أو الاشتباه بها.
وتضمَّنت القواعد الجديدة، أنَّه عند وجود حالة تسمُّم غذائي، أو الاشتباه به، فتلتزم المنشأة بعدم السماح بمغادرة العاملين في المنشأة لخارج المملكة، كما يجب عليها تبليغ الجهة المعنيَّة كل فيما يخصُّه بقائمة العاملين في المنشأة، ويتم الرَّفع من الجهة المعنيَّة إلى الجهات ذات الاختصاص بالمنع من السفر؛ لإصدار أمر منع من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة