تعرف على ضوابط ترخيص وحدات الطعام المتنقلة وفقا للقانون

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، ضوابط وشروط الترخيص، وجاءت كالتالى:

1 ـ يصدر ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة.

2 ـ يقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات التالية:

ـ اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها.

ـ الحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.

ـ صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

ـ صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.

ـ شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

ـ ترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.

ـ شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 9 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 10 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 13 ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ 15 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 20 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 11 ساعة
بوابة الأهرام منذ 11 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 17 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 15 ساعة