قرر البنك المركزي الأردني، تعديل تعليمات أسس وإجراءات تسوية وتسديد المطالبات الناجمة عن حوادث المركبات بما يضمن التعامل مع المتضررين بنزاهة وعدالة وشفافية، وتقديم إرشادات توجيهية للمتضرر وتزويده بمعلومات كافية عن إجراءات إتمام عملية تقديم وتسوية المطالبة، ومساعدته في تقديمها.
وتتضمن التعديلات؛ إلزام شركات التأمين تسديد التعويض للمتضرر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة للمبالغ التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار، وخلال عشرة أيام عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة للمبالغ التي تزيد عن ثلاثة آلاف دينار.
وفي حال عدم التزام شركة التأمين فسيتم فرض عقوبات قد تصل لغرامة مالية قدرها 10آلاف دينار، ومضاعفتها في حال التكرار.
وجاءت هذه الأسس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة