هديل غبون عمان- أثارت التعديلات الأخيرة على تعليمات ترخيص دور الحماية، تحفظات من منظمات مجتمع مدنية ومقدمي خدمة للمعنفات أو المعرضات للإساءة؛ نساء أو فتيات، إذ سمحت بـ"استقبال" حالات العنف دون قرار إحالة من الجهات المختصة وفق اشتراطات محددة، وفرضت حظرا كليا لتقديم الخدمة "الإيوائية" دون قرار إحالة.
"الغد" علمت من مصادر مطلعة، بأن التعليمات صدرت في عدد الجريدة الرسمية يوم 16 من الشهر الحالي، لتقرأ مع تعليمات ترخيص دور الحماية الأصلية رقم 15 لسنة 2009، وهي التعليمات التي صدرت بمقتضى المادة 3 من نظام دور حماية الأسرة لسنة 2004، وجاءت بخلاف توصيات صدرت عن الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، إذ ذهبت التوصيات إلى ضرورة رفع الحظر عن "تقديم الخدمة الإيوائية للمعنفات"، إلا بقرار إحالة من وزارة التنمية الاجتماعية، أو من إدارة حماية الأسرة، لاعتبارات تتعلق بحقهن في الحصول على الحماية، وإن كان دون اللجوء للمسار القانوني أو القضائي.
وتضمنت التعليمات الأصلية قبل التعديل الأخير في المادة 27: حظر استقبال أيا من الحالات دون قرار إحالة من الوزارة أو إدارة حماية الأسرة، ليصبح التعديل هو السماح باستقبال الحالات على أن تبلغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة، والتعامل معها وفق منهجية إدارة الحالة والحصول على الموافقة، إلى جانب حظر "تقديم الخدمة الإيوائية" كليا للحالات دون قرار إحالة في دور الحماية.
وفي السياق، أكد مصدر في الفريق الوطني لـ"الغد"، أن المطالبة بمراجعة نظام وتعليمات "ترخيص دور الحماية" جرى التوافق عليه سابقا في إطار مذكرة من الفريق ذاته، متضمنا توصيات بالسماح للمعنفات أو المعرضات للإساءة، بأن "يفتح باب الاستقبال"، ويجري.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية