قرر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه يشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي ، وفقا لما نشرته الوقائع المصرية فى العدد رقم 319 لسنة 2024 على مايلي:
- قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات.
- تقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له.
- قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية استيفاء نموذج رقم (٤) ، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج .
قرار حكومي بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر
وأكدت الوقائع المصرية أن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975فى شأن الاستيراد والتصدير ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل الحكومة ؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية