هل هناك وصية لوارث حسب القانون؟ تعرّف إلى ذلك؟

ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول: هل هناك وصية لوارث؟ في حال وفاة أحد الأشخاص وتركه وصية لابن فقط؟

أجاب عن هذا السؤال المستشار محمد جاويش، وقال: تصح الوصية للوارث وغيره، وتنفذ من غير موافقة الورثة فيما قل عن الثلث، ولا تعتبر الوصية نافذة فيما يزيد على ثلث التركة إلا بموافقة الورثة، وذلك بعد وفاة الموصي.

وأضاف: صدى ذلك هو من واقع المذهب المالكي وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، إذ إن ما سبق قد يختلف من مذهب إلى آخر، ونصت المادة ٢٤٣ من قانون الأحوال الشخصية على أن تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الخليج الإماراتية

منذ ساعتين
منذ 4 ساعات
منذ ساعتين
منذ 5 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 4 ساعات
الإمارات نيوز منذ ساعة
الشارقة 24 منذ 49 دقيقة
موقع 24 الإخباري منذ 3 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 7 ساعات
موقع 24 الإخباري منذ ساعتين
موقع 24 الإخباري منذ 6 ساعات
موقع 24 الإخباري منذ 21 ساعة