ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول: هل هناك وصية لوارث؟ في حال وفاة أحد الأشخاص وتركه وصية لابن فقط؟
أجاب عن هذا السؤال المستشار محمد جاويش، وقال: تصح الوصية للوارث وغيره، وتنفذ من غير موافقة الورثة فيما قل عن الثلث، ولا تعتبر الوصية نافذة فيما يزيد على ثلث التركة إلا بموافقة الورثة، وذلك بعد وفاة الموصي.
وأضاف: صدى ذلك هو من واقع المذهب المالكي وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، إذ إن ما سبق قد يختلف من مذهب إلى آخر، ونصت المادة ٢٤٣ من قانون الأحوال الشخصية على أن تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية