"النواب" يوافق على مادة "تفتيش المنازل والأشخاص" بقانون الإجراءات الجنائية #عاجل

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بتحديد إجراءات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص.

وتنص المادة 46 على: للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ردًا على أحد النواب، إن المحكمة الدستورية أكدت في حكمها أنه لا يجوز دخول المنازل بدون إذن قضائي.

وأضاف المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه من المستقر عليه أن التغافل عن أي إجراء جوهري في القضية يترتب عليه البطلان، ونص المادة 46 تحققت به الغاية.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الدستور المصرية

منذ 3 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ ساعة
منذ 10 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ 14 ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ 13 ساعة
بوابة الأهرام منذ 10 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 15 ساعة
بوابة أخبار اليوم منذ 10 ساعات
قناة العربية - مصر منذ 4 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 12 ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ 13 ساعة