مع قرب وقف حبس المدين.. هل تمس مصداقية العمل التجاري؟

سماح بيبرس عمان - حذر خبراء من الانفلات الاجتماعي الذي قد ينتج جراء فقدان عدد كبير من الدائنين، للوسيلة القانونية لتحصيل حقوقهم.

وتتزامن تحذيرات الخبراء، مع قرب انتهاء الحبس في الديون التعاقدية عدا العمالية وإيجار العقارات، منتصف العام الحالي، وفق نص المادة 22 من قانون التنفيذ لسنة 2022.

وينص قانون التنفيذ، في المادة 22، على أنه يحق للدائن حبس مدينه بحال لم يسده الدين، أو لم يعرض عليه تسوية، تتناسب مع قدرته المادية، وذلك خلال مدة إخطاره، بشرط ألا تقل الدفعة الأولى من الوفاء، بموجب التسوية عن 15 % من المبلغ المحكوم به.

واعتبر خبراء قانونيون بأن ذلك سيترك آثارا سلبية على مصداقية الائتمان والعمل التجاري، وأنّ تطبيق بنود المادة سيصب بمصلحة المدين على حساب الدائن الذي له حقوق.

وعلى العكس من الرأي السابق، يرى حقوقيون بأهمية تطبيق هذه المادة كونها تنسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدوليّة التي تنص بأنّه لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي ، مشيرين لضرورة تطبيق بدائل مختلفة تضمن حقوق الدائنين.

ويقترح الخبراء -من الرأيين- التوسع ببدائل السجن، واقترحوا تطبيق ما يسمى بالـ الإعدام المدني عبر تقييد المدين بعقوبات مدنيّة متعددة كأن لا يستطيع إصدار وثائق رسميّة أو تجديديها ما دام مدينا ومحكوما عليه بدين.

القاضي ومستشار ديوان الرأي والتشريع سابقاً د. محمود العبابنة، اعتبر أنّ التعديلات الأخيرة على قانون التنفيذ، ستترك آثارا سلبية على مصداقية الائتمان والعمل التجاري، فقد سجلت هذه التعديلات في خانة مصلحة المدين على حساب الدائن؛ الذي أمضى سنوات السير في ماراثون المحاكم ، ودفع الرسوم القانونية وأتعاب المحاماة، ليصل لقرار من القضاء العادل يثبت حقه في الدين؛ ثم خطا خطوةً أخرى بالذهاب لدوائر التنفيذ، ليدفع رسوما جديدة لتنفيذ الحكم، والذي هو عنوان سيادة الدولة.

وأوضح، أن القول بضرورة الالتزام بما جاء في المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ليس دقيقاً، بحيث يتم التغافل عن شروط إعمالها، وهي أن يكون مصدر الالتزام تعاقدياً، وأن يثبت إعسار المدين .

وبين أن القسم الأعظم من المدينين، ديونهم لا تتجاوز الـ5 آلاف دينار، والتي ما على الدائنين فيها إلا أن يرددوا القول (العوض بوجه الكريم)، لأن المدينين الذين كانوا يلتزمون بأقساط دورية متواضعة، ضمن مصالحة موثقة في دائرة التنفيذ؛ وكانوا قد توقفوا عن الدفع بعد صدور أوامر الدفاع بتوقيف حبس المدين.

أما ما جاء بأن كثيرا من الدول، لا تقوم بتطبيق حبس المدين لقاء دين مدني؛ فلا مانع من الأخذ بذلك، إذا توافرت الظروف الموضوعية المعمول بها بتلك الدول، ففي بريطانيا أو فرنسا مثلاً؛ عندما يعجز المدين عن أداء الدين؛ فهناك آلاف المؤسسات الحكومية والخاصة والخيرية التي تتولى أداء الدين، إما من قيمة الضمان الاجتماعي المخصص له، أو المساعدات الاجتماعية، أو النقابات المهنية، إضافة إلى ما تقوم به شركات تأمين الديون والجمعيات الخيرية، كما أنّ هناك آليات وأنظمة رادعة للتهرب من سداد الدين ومحفزة للوفاء بالالتزامات، والتي لا ضير أن نُلقي نظرةً عليها وأن نفكر بها.

وبحسب العبابنة فإنّه وبالرغم من وجاهة إبقاء الحبس كوسيلة ضغط، كما توصل إلى ذلك قانون التنفيذ الجديد الذي أخذ بعين الاعتبار عدداً وافراً من الاستثناءات، وخفض الدفعة الأولى مع تقديم عرض التسوية، فإنه لا بد، من طرح خيارات أخرى، عبر ما يسمى بإرهاق المدين Debtor s fatigue، تتضمن فرض إجراءات قسرية على هذا المدين. ومن هذه الإجراءات، الحرمان من افتتاح حساب له في أي بنك، أو الحصول على دفتر شيكات أو رخصة سوق، أو احتجاز رخصة السوق التي يحملها، والحرمان من مغادرة البلاد وتسجيل أي شركة أو المشاركة فيها.

وتابع، أما الآلية الثانية، فهي تبني نظاما معمولا به في كثير من دول العالم لهذه الغاية، وهو نظام النقاط الائتمانية (Credit score system)، وبموجبه يصدر نظام للعمل به، يتكون من 500 نقطة من حق أي مواطن، ويخصم من رصيد هذه النقاط في حالات عدم سداد الدين، أو إصدار شيكات بلا رصيد، أو وجود أحكام جزائية ذات طبيعة مالية، وتوثيق كل ذلك لدى جهة معينة؛ بحيث يستطيع المقرض، أو المؤجر، أو المتعاقد مع أي شخص؛ التيقن من حالة المقترض لاتخاذ القرار بإقراضه أم لا، كما أن من يحافظ على رصيد عالٍ من النقاط، يتمتع بمزايا تتعلق بالإقراض والتعاقد والحصول على امتيازات أخرى.

وزيادة على كل ما سبق في إهدار حق الدائن، فإن النوايا كما تبدو مقبلة على تجريد الشيك من الحماية الجزائية منتصف هذا العام، وبالتالي تنعدم الضمانات باستثناء الحقوق المترتبة على حقوق الإيجار والنفقة، أما باقي أنواع الديون فلم يبق إلا الحجز على الأموال التي غالباً ما يتم تهريبها، وعلى أي حال فإن التجربة ستكشف عن عيوب السياسة الجنائية المتعلقة بتنفيذ الأحكام، والتي هي خلاصة إجراءات التقاضي الطويلة، وكل ذلك جرى بحجة التوافق مع المواثيق الدولية التي لا تصح إطلاقها في كل مجتمع.

المستشار القانوني لمعهد القانون والمجتمع المحامي معاذ المومني، قال إن المادة (11).....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الغد الأردنية

منذ 7 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 6 ساعات
خبرني منذ 20 ساعة
خبرني منذ 5 ساعات
خبرني منذ 20 ساعة
خبرني منذ 20 ساعة
خبرني منذ 19 ساعة
رؤيا الإخباري منذ 14 ساعة
خبرني منذ 4 ساعات
خبرني منذ 20 ساعة