مرسومان سلطانيان بتعديل في قانون الجزاء وأحكام مرسوم سابق

الوصال - أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصّاهما:

مرسوم سلطاني رقم (11 /2025)

بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 /2018،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (71) من قانون الجزاء المشار إليه، النص الآتي:

المادة (71): "فيما عدا العقوبات الصادرة في جرائم أمن الدولة، والجرائم الماسة بهيبة الدولة، وجرائم الإرهاب وتمويلها،

للمحكمة عند الحكم بعقوبة الغرامة أو السجن مدة تقل عن (3) ثلاث سنوات، أن تأمر في الحكم بوقف التنفيذ إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه، أو ماضيه أو سنه، أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة، متى كان له محل إقامة معلوم.

وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شاملا الآثار الجزائية المترتبة على الحكم، أو أي عقوبة تبعية أو تكميلية عدا المصادرة".

المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 7 من رجب سنة 1446 هـ

الموافق: 7 من يناير سنة 2025 م

مرسوم سلطاني رقم (12 /2025)

بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 6 / 89

في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من إذاعة الوصال

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من إذاعة الوصال

منذ 4 ساعات
منذ ساعتين
منذ 3 ساعات
منذ ساعة
منذ 4 ساعات
منذ ساعة
صحيفة الرؤية العمانية منذ 8 ساعات
صحيفة أثير الإلكترونية منذ 23 ساعة
صحيفة الشبيبة منذ ساعتين
صحيفة الرؤية العمانية منذ ساعة
موقع البوابة الرياضية منذ 3 ساعات
صحيفة الرؤية العمانية منذ ساعتين
صحيفة الرؤية العمانية منذ 6 ساعات
صحيفة الرؤية العمانية منذ 7 ساعات