ربطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مزاولة مهنة الاستشارات الجمركية بالحصول على الترخيص، وطرحت ضوابط المهنة التي تهدف إلى توضيح الاشتراطات التي يجب أن تتوفر للحصول على الترخيص، وحالات الإلغاء. وتضمنت اشتراطات الترخيص أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية، ومتفرغاً للعمل بالمهنة، وأن يكون حاصلاً على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية معترف بها في المملكة أو أي شهادة أخرى من خارج المملكة معادلة من وزارة التعليم. كما اشترطت خبرة متصلة أو متعلقة بطبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على مؤهل البكالوريوس، واجتياز الاختبار المهني الذي تحدده الهيئة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي من المحكمة المختصة بفرض عقوبة مقيدة للحرية نتيجة لإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي ثلاث سنوات، وما لم يُرَد إليه اعتباره.
وأوضحت الضوابط أيضا، ألا يكون قد سبق أن صدر بحقه حكم نهائي في جريمة تهريب جمركي أو تهرب ضريبي، أو صدر بحقه قرار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ