القانون يُحدد شروط التفرغ العلمى للأساتذة فى الجامعات المصرية

حدد قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994، شروط الترخيص للأساتذة فى إجازة للتفرغ العلمى داخل الجمهورية أو خارجها، حيث نصت المادة ٨٨ منه على أنه يجوز التفرغ، ولكن لمدة سنة واحدة بمرتب، وذلك بعد مضى كل 6 سنوات فى الأستاذية متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم، ومع مراعاة عدم الترخيص فى الإجازة لأكثر من أستاذ واحد فى كل قسم فى السنة الواحدة.

كما اشترط القانون، ألا يتم الترخيص للإجازة، إلا بعد إقرار المنهج العلمى أو الفنى المسئول عنه المتقدم بطلب الإجازة، ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.

وعلى المرخص له فى الإجازة أن يتقدم بعد إجازته بتقرير عن الأعمال التى قام بها، بجانب نسخًا من البحوث التى يكون قد أجراها أثناء هذه الإجازة، على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.

وحدد قانون تنظيم الجامعات فى هذا الشأن، أيضًا، أنه يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم، الترخيص للأساتذة بالتفرغ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 4 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ ساعة
منذ 4 ساعات
منذ 9 ساعات
موقع صدى البلد منذ ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 17 ساعة
صحيفة الفجر منذ 8 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 11 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 10 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 14 ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ 11 ساعة
بوابة الأهرام منذ 4 ساعات