أعلنت وزارة التعليم اعتماد السماح للموظف أثناء أوقات الدوام الرسمي بالتدريب على طريقة التعامل مع الإعاقة، وذلك وفقاً للضوابط التي حددتها المادة (155) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، التي أكدت أن هذا التدريب يهدف إلى تعزيز قدرة الأسر على العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم بالشكل الأمثل.وتنص المادة على أن السماح للموظف بحضور هذا التدريب يتطلب تحقيق مجموعة من الشروط التي تسهم في تحقيق الاستفادة الكاملة، مع ضمان عدم تأثير ذلك على سير العمل.تدريب الموظفينووفقاً للضوابط المحددة، يجوز السماح للموظف بالتدريب إذا لم يكن لديه رصيد من الإجازات العادية، وفي حال توفر رصيد من الإجازات، تحتسب مدة غيابه لحضور التدريب من هذا الرصيد.**media[2486124]**كما يشترط أن يكون الشخص المعاق الذي يتطلب التدريب أحد أولاد الموظف أو أحد والديه أو من يعوله شرعاً، مع ضرورة تقديم تقرير معتمد من أخصائي تأهيل ومصادق عليه من جهة التدريب يوضح حالة المعاق والمدة اللازمة للتدريب.وأوضحت المادة أن مدة الغياب للتدريب لا يجوز أن تزيد عن اثنين وأربعين يوماً للحالة الواحدة، كما يُشترط أن تصدر جهة التدريب شهادة مصدقة تثبت فعلياً حضور الموظف مدة التدريب وأوقاته بشكل منتظم.وتجدر الإشارة إلى أن المادة الثانية، الفقرة (1/هـ) من نظام رعاية المعوقين، أكدت على أهمية تدريب أسر المعوقين على كيفية العناية بهم ورعايتهم، ما يعزز من دور الأسرة في تقديم الرعاية الشاملة لذوي الإعاقة بما ينعكس إيجابياً على حياتهم اليومية.وقد أوضحت الوزارة أن برامج التدريب يتم تنفيذها داخل المملكة فقط من خلال المراكز المعتمدة والمتخصصة في تقديم التدريب على التعامل مع مختلف الاحتياجات الخاصة، حيث لم تتطرق اللوائح إلى السماح بتنفيذ هذه البرامج خارج المملكة.التعامل مع الإعاقاتوأكدت الوزارة أن التدريب يركز على كيفية التعامل مع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية