ينظم قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 الحالات التي يُسمح فيها لصاحب العمل بفصل الموظف من وظيفته، بهدف ضمان حقوق كلا الطرفين، العاملين وأصحاب العمل، وتنظيم العلاقة بينهما.
ويضع القانون قواعد واضحة تضمن الحفاظ على الحقوق والالتزام بالواجبات لكل طرف، كما يقدم حلولًا لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الموظف وصاحب العمل.
وحدد قانون العمل الحالات التي يفصل فيها العامل من عمله وذلك حفاظا على حقوقه والتزاماته أيضا حيث نصت المادة 69، على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما.
ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1ـ إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا تغيب العامل دون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر