نص مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض"، المُقدم من الحكومة، على إنشاء صندوق تأمين حكومي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، حيث نصت المادة (٢٠) على الآتي:
ينشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن .
يصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
يخضع الصندوق الرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر