تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من شخص يقول في رسالته: أنا رجل أعمال يجتمع علي في مالي زكاة وضرائب فهل أخرج الزكاة قبل خصم الضرائب، أم أخصم الضرائب أولا ثم أخرج الزكاة على ما تبقى من المال؟.
في رده، أوضح العالم الأزهري الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا: اتفق أهل العلم قاطبة على أن الزكاة على المال لا تخرج إلا إذا استوفى صاحب المال منه ضروريات حياته وحاجياتها له ولزوجه ولأولاده، ولكل من يعول من دفع إيجار المسكن الذي يسكنه، ومن نفقات المأكل والمشرب والملبس له ولمن يعولهم ونفقات تعليم أولاده، ونفقات علاجه وعلاج كل من يدخلون في إعالته وأخيرا وبعد سداد ديونه فإن كان الباقي من المال نصاب بعد خصم كل ما سبق وجبت الزكاة وإلا فلا.
والجواب عن الفتوى فيه تفصيل أوضحه لاشين، عبر صفحته.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي