ضوابط حصول الموظف على الإجازات الاعتيادية.. بالقانون

أجاز قانون الخدمة المدنية ترحيل الاجازات الاعتيادية للموظفين وفقا لعدد من الشروط، حيث نصت المادة 49، على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات.

ووفقا للمادة، إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

ووفقا للمادة 48 من القانون، يستحق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 3 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ ساعة
منذ 8 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 4 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 8 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ 12 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 7 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ 12 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 14 ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ 12 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 8 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ ساعة