أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي، لائحة بشأن التصالح والتظلم الخاص بالمخالفات والغرامات الإدارية البيئية في الإمارة، تضمن توفير آلية واضحة للتصالح والتظلم وتضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لكلا الإجراءين، وتدعم مبدأ الشفافية وتشجع المخالف على التصالح والسداد الطوعي للغرامات الإدارية.
وأعدت اللائحة بموجب أحكام القانون رقم 16 لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم هيئة البيئة أبوظبي وتعديلاته، الذي يمنح الهيئة صلاحية عرض التصالح على المخالف في شأن المخالفات والغرامات الإدارية التي تفرضها مقابل التزامه بسداد غرامة تعادل 75% من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة.
وتسري أحكام اللائحة على المخالفات والغرامات الإدارية المتضمنة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2021 في شأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية.
لا يجوز التصالح في حال تكرار ذات المخالفة إلا بعد مرور سنة
وتنص اللائحة على أنه لا يجوز التصالح في حال تكرار ذات المخالفة إلا بعد مرور سنة ميلادية تحسب من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، كما لا يجوز التصالح في المخالفات التي تحددها الهيئة أو التي يكون لها أثر بيئي وفقاً للاعتبارات التي تقررها.
كما تنص على أن يلتزم المخالف، في الأحوال التي لا يجوز فيها عرض التصالح عليه أو رفضه من قبله أو انقضاء المهلة المقررة لسداد مقابل التصالح، بسداد قيمة الغرامة المقررة كاملة خلال فترة محددة من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من برق الإمارات