أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة تواتر أن المشرع فى كافة القوانين الإجرائية المتعلقة بالدعوى التأديبية، تتطلب ضرورة إعلان العامل إعلاناً قانونياً سليماً بجلسات التحقيق الذى مجرى معه، وبقرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية وموعدها فى محل إقامته أو فى مقر عمله.
اقرأ أيضا|
وأضافت المحكمة، بحسبان أن ذلك إجراء جوهرى حتى يحاط العامل بأمر محاكمته أو التحقيق معه لكى يستطيع أن يمارس كل ما يتصل بمحضر الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة، ومن ثم فإن إغفال هذا الإجراء أو اجرؤه بالمخالفة لأحكام القانون على وجه لا تتحقق معه الغاية منه من شأنه وقوع عيب شكلى فى إجراءات الإحالة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم