ورد للدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال "بنتي زوجها حلفها على المصحف ألّا تكلم أهلها بسبب مشاكل بينهم.. ماذا لو كلمت أهلها دون علم زوجها، وما حكم منع الزوجة من زيارة أهلها أو الاتصال بهم؟.
وقال إنه " إذا عصت الزوجة زوجها يكون عليها كفّارة يمين، وهو إطعام 10 مساكين، أو تصوم 3 أيام".
وأضاف الدكتور أحمد العوضي خلال لقاءه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، أن الزوج لا يجوز له أن يمنع زوجته من زيارة أهلها ومن الحديث معه، معقبا: "لا يجوز للزوج أن يقول لزوجته قاطعي والد أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية