يوفر النظام الجديد للمواد البترولية والبتروكيماوية في السعودية بيئة استثمارية تنافسية تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ويعزز الصناعات التحويلية والقيمة المضافة للمواد الخام، بحسب خبيران تحدثا لـ"الاقتصادية".
النظام الجديد، المكون من 28 مادة، أقر معايير شاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة والحوكمة في قطاع الطاقة، حدد فيها غرامية مالية لا تتجاوز 30 مليون ريال على كل من صدر إلى الخارج مادة بترولية مسعرة أو مادة مشتملة على مادة بترولية مسعرة دون ترخيص.
يعد النظام، الذي نشر في جريدة أم القرى اليوم، بعد أن أقره مجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري، خطوة محورية نحو تنظيم العمليات المتعلقة بالمواد البترولية، بدءًا من الإنتاج والتكرير إلى النقل والتوزيع والاستيراد، مع ضمان حماية الحقوق وتعزيز الرقابة.
وقال لـ"الاقتصادية" مختصان في هذا القطاع، إن النظام الجديد للمواد البترولية والبتروكيماوية يشكل خطوة نوعية نحو تعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع الطاقة، حيث يدعم الاستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ويضع أسساً صلبة لإدارة الموارد البترولية بكفاءة عالية.
وأكدا أن النظام يوفر بيئة استثمارية تنافسية تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ويعزز الصناعات التحويلية والقيمة المضافة للمواد الخام، ما ينعكس إيجاباً على تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستدامة البيئية، ورفع مساهمة المحتوى المحلي بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
نقلة نوعية
المواد البترولية يقصد بها الزيوت والقار والمكثفات والمنتجات المشتقة منها عن طريق عمليات التكرير والإنتاج والمعالجة والتكسير، والمواد البترولية الناتجة عن عمليات التقطير أو التصينع، بحسب النظام.
بينما العمليات البترولية في المادة الأولى يقصد بها استخدام أي مادة من المواد أو بيعها أو شراؤها أو نقلها أو تخزينها أو استيرادها أو تصديرها أو تعبيئها. ويدخل ضمن العمليات البترولية إنشاء أو تشغيل مصفاة تكرير، أو فرضة أو محطة توزيع.
الدكتور محمد الغصاب، خبير الطاقة المتجددة والاستدامة، قال إن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية ضمن إطار قانوني شامل لتنظيم التجارة بالمنتجات البترولية.
وأضاف أن النظام الحالي يحدد بوضوح تعريفات المواد، وينظم استخدامها وتصديرها، ويعزز الشفافية وأمن الإمدادات، ما يسهم في منع الممارسات غير القانونية وتحقيق أهداف رؤية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية