أقرّت الكويت سلسلة تعديلات قانونية قالت السلطات الكويتية إنها تتناسب مع التزاماتها الدولية، منها إلغاء الأسباب التخفيفية لما يعرف بـ"جرائم الشرف".
من أبرز هذه التعديلات مرسوم يقضي بإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء. وكانت تمنح هذه المادة أسباباً تخفيفية للعقوبة في قضايا ما يعرف بـ"جرائم الشرف"، حينما يقتل الرجل زوجته أو والدته أو ابنته أو اخته، في حال مفاجأته لها متلبّسة بما يسمّى بـ"جريمة الزنا".
وتنص المادة 153 من قانون الجزاء على أن "من فاجأ زوجته حال تلبّسها بالزنى، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها، أو قتلهما معاً، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 45 دولار أمريكي أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفق المذكرة الإيضاحية لمرسوم قانون رقم 9 لسنة 2025، فإن إلغاء المادة 153 "يأتي انسجاماً مع المادة 29 من الدستور الكويتي"، التي تنصّ على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".
وجاء في المذكرة الإيضاحية أيضاً أن المادة 153 كانت تعطي عذراً قانونياً مخفّفاً لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الإبنة أو الأخت في حال مفاجأته لها متلبّسة بجريمة الزنا، وأضافت المذكّرة أن قصر هذا العذر على الرجل دون المرأة يشكّل تمييزاً بينهما بسبب الجنس ويتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وما زالت بعض المجتمعات العربية تعطي أسباباً تخفيفية للرجال الذين يرتكبون ما يسمّى بجرائم الشرف بهدف "غسل العار".
غير أنه لا توجد إحصائيات رسمية حول معدّل هذه الجرائم في الكويت. إلا أن حالات قتل كثيرة حصلت في الكويت من قبل رجال ولم يعاقبوا عليها بسبب المادة 153، علماً أن هناك قانوناً آخر يسمّى "قانون الزنا" (المادة 195 و196) في قانون الجزاء الكويتي والذي يعاقب الشخص المتزوج (سواء كان امرأة أو رجلاً) بالحبس وبغرامة مالية.
فالمادة 195 نصّت على أن "كل شخص متزوّج رجلا كان أو امرأة ـ اتصل جنسياً بغير زوجه، وهو راض بذلك، وضُبط متلبساً بالجريمة، يعاقَب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين".
أما المادة 196 فقد نصّت على"يعاقب شريك الزوجة الزانية وشريكة الزوج الزاني، إذا كان كل منهما يعلم أو يستطيع أن يعلم أن من زنا معه متزوج، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المحامية الكويتية والناشطة الاجتماعية والمدافعة عن حقوق المرأة نيفين معرفي قالت إن هذه التعديلات الجديدة "أثلجت صدورنا نحن من نعمل في مجال القانون إذ أن كثيراً من القوانين كانت بحاجة إلى تعديل وتنقيح".
واعتبرت معرفي في مقابلة مع بي بي سي عربي أنّ نص المادة 153 من قانون الجزاء كان يظلم المرأة وبالتالي فإن إلغاء هذا النص كان ضرورياً برأيها لاسيما أن الدستور الكويتي ساوى بين حقوق وواجبات الرجل والمرأة.
وأضافت معرفي: " بعض الرجال كانوا يستغلون سبباً من أسباب الإباحة في تخفيف العقوبة بأن يعطي لنفسه أعذاراً بالتمسّك بنص المادة 153 حتى يقتل المرأة ويؤذيها سواء كانت أمه أو أخته أو ابنته أو زوجته" وأوضحت معرفي أنه بعد التعديل الأخير، أصبح المتّهم في هذه الجريمة يأخذ العقوبة الطبيعية أي أنه يُحكم إما بالإعدام أو بالمؤبّد.
رفع سن الزواج إلى 18 عاماً للجميع أيضاً، وبعد مطالبات عدة، تم رفع سنّ الزواج إلى ثمانية عشر عاماً، كما أصدرت السلطات الكويتية مرسوماً يقضي بمنع توثيق عقود الزواج أو التصديق عليها لمن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً، سواء في المحاكم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي