شهدت وتيرة وحجم التعويضات في السوق المالية السعودية تزايدا مطردًا من عام لآخر محققة قفزات كبيرة وملحوظة، بإجمالي 40 مليون ريال عام 2019م، صعودًا إلى 93 مليون ريال عام 2020م، و 367 مليون عام 2021م، ووصولاً إلى 1.75 مليار ريال عام 2022م وفقًا لدراسة نشرتها هيئة السوق المالية حول "تقييم فرص التعويض للمتضررين في السوق المالية".
وأجرت الدراسة نظرة فاحصة على وسائل التعويض المتاحة في السوق المالية، ووتيرة هذه التعويضات، وآليات وإجراءات المطالبة بها.
ونشرت هيئة السوق المالية الدراسة والتي تناولت ارتفاع وتيرة التعويضات الناتجة عن الإعلانات عن القرارات الجزائية ضد المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها خلال الأعوام القليلة الماضية.
وخلصت نتائج فريق عمل الدراسة أنه يلاحظ بوضوح في أن من أبرز أسباب الارتفاع في مبالغ التعويض المحكوم الاهتمام المتزايد بقضايا حماية المستثمر والذي انعكس بصورة تعديلات في الأنظمة واللوائح، بدءاً من تعديل نظام السوق المالية، ولائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.
بالإضافة إلى تطوير إجراءات معالجة شكاوى المستثمرين وتقييم الحاجة الفعلية إلى الإحالة إلى لجان الفصل، وتطوير إجراءات وهيكلة هذه اللجان أثر بارز في تعزيز سرعة وكفاءة نظر الدعاوى والفصل فيها.
كما تطرقت إلى تبني مفهوم الدعوى الجماعية وتطبيقه فعليًا في قضايا نتج عنها جميعها أحكام تعويض جماعي، شكلت نسبة تزيد على 70% من إجمالي التعويضات المحكوم بها في عام 2022م.
أيضًا كان للإعلانات التي تنشرها الهيئة للعموم عند صدور قرارات بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية أو إحالتهم للنيابة العامة ودعوة المتضررين إلى المطالبة بالحق الخاص الأثر في التعريف بالمخالفات وتأسيس مطالبات الحق الخاص بناء عليها.
وأشارت الدراسة إلى عدد من الحقائق التي ُتعدّ مواضع لتعزيز فرص التعويض الراهنة وتفعيل قنوات ووسائل أخرى سيكون لها أثر بالغ في تيسير سبل تعويض المتضررين في السوق المالية.
ومن هذه الحقائق صعوبة الإثبات في المطالبات الفردية التي لا تستند إلى سابقة جنائية صادر بها حكم نهائي من لجان الفصل.
والتعويض من خلال التسويات المالية المباشرة للمتضرر من ِقبل المتسبب في الضرر نتيجة لخطأ إداري أو إجرائي يخضع لتقدير ورغبة الجهة الصادر عنها الخطأ.
وعدم تفعيل الدعاوى المدنية الجماعية لمن وقع عليهم أضرار مصدرها مخالفة أو خطأ إداري أو إجرائي لإحدى الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.
وعدم وجود نص نظامي يمنح الجهة الرقابية صلاحية إلزام الوسيط بالتعويض المالي لعميلها المتضرر بسبب خطئها الإداري أو الإجرائي، وضعف المتضررين المعرفي والإجرائي، مما يؤدي إلى تقليل فرص التعويض للمستحقين.
كما أشارت النتائج إلى إنه في حال التسوية مع المخالفين وفق نظام السوق المالية لا يعَلن عن المخالف / المخالفة، مما قد يفوت على المتضررين فرصة المطالبة
بحقهم،من حيث صدور الإعلان ودوره في إظهار المعلومات التي ُتبنى عليها مطالبة المتضررين في الحق الخاص.
كذلك عدم وجود تنظيم تشريعي يحمل المتبوع أي مسؤولية عن تابعه، ومن ذلك إدخال الوسيط كمسؤول عن تصرفات التلاعب الصادرة عن عملائه عبر نظامه
الإلكتروني.
وانعدام الملاءة الكافية لتعويض المتضررين من جراء مخالفة جنائية، نظرًا إلى ضخامة الأثر الناتج عن بعض الأفعال وفق طبيعة الأسواق المالية، ولوجود النص النظامي الذي يقضي بأن الأفعال الجنائية شخصية، وبالتالي تتجه المطالبة إلى أفراد لا تتوافر لديهم الملاءة.
وموارد التعويض وفق نموذج التعويض من خلال صناديق التعويض - وفقًا لما أوضحته المادة التاسعة والخمسين التي منحت الهيئة الحق في إنشاء صناديق للتعويض محدودة بالمكاسب غير المشروعة المحصلة فقط.
وعدم مطالبة المدعي بالإجراءات الاحترازية في الدعاوى المدنية، إعمالاً لنص المادة الحادية والأربعين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية "للدائرة بنا ًء على طلب من المدعي- أن تصدر قرار ًا وقتيًا قد يسهم إيجابًا في تحسين فرص التعويض للمتضررين وخفض كلفة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية