حدد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والمعدل بقانون رقم 180 لسنة 2008، عدد من الشروط لعمل المرأة عقب الولادة و ذلك لحمايتها ورضيعها.
ونصت المادة 91 من القانون على عدم أحقية صاحب العمل في تشغيل العاملة خلال الـ 45 يومًا التالية للوضع.
ونصت نفس المادة على أنه للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا تستحق إجازة الوضع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع